فيه تحالف وفسخ مطلقا ... في فوت ما بيع ودون حققا
والشبه لغو عندهم في ما ذكر ... لعلة يعلمها من يعتبر
وثمن مع مثمن وأجل ... في قدرها كذاك أمرها جلي
قبل فوات في مبيع وجدا ... وبعده معتبر بلا اعتدا
والوصف كالقدر بمثمن جرى ... وقيل كالنوع في كل ما طرا
ومشتر غاب إذا ما أشبها ... عند فوات كن لذا منتبها
وكل راجع لقدر المثمن ... فحكمه كحكمه لا تنثني
من أجل أو رهن أو حميل ... في القدر والوجود خذ تفصيلي
واعلم أن الاختلاف في الأجل له صور: إما في أصله، وإما في قدره، وإما في انتهائه. وتفسير ألف في كألف ودرهم يعني أنه إذا قال شخص لآخر: لك علي ألف ودرهم أو مائة ودرهم مثلا فإنه يقبل من المقر تفسير ألف بما شاء، ولا يكون ذكر الدرهم مقتضيا لكون الألف من الدراهم، ويحلف على ما فسر به إن خالفه المدعي فيه، قال المواق: ابن شأس: لو قال له علي ألف ودرهم ولم يسم الألف من أي جنس هي، قال ابن القصار: لا يكون الدرهم الزائد تفسيرا للألف بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره، فيقال له سم أي جنس شئت، فإن قال: أردت ألف