وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قالان يعني أنه إذا قال شخص لآخر: أد إلي العشرة التي عندك أو نحو ذلك، فأجابه الآخر بقوله حتى يأتي وكيلي وشبه ذلك كقوله حتى يقدم غلامي أو حتى يقضيني غريمي أو حتى يدخل لي فائدة أو ربح أو اتزن أو خذ، فإنه اختلف في ذلك على قولين: هل يكون إقرارا أم لا؟ فقال سحنون: يكون إقرارا، وقال ابن عبد الحكم: لا يكون إقرارا ويحلف، قال عبد الباقي: ومحل القولين حيث لا قرينة تدل على أنه أراد حقيقة كلامه أو غير حقيقته كالاستهزاء كذا ينبغي. انتهى.
كلك علي ألف فيما أعلم تشبيه في القولين يعني أنه إذا قال شخص لآخر لك علي ألف فيما أعلم، فإنه اختلف في ذلك على قولين، قيل ذلك إقرار وقيل ليس بإقرار هذا قول المص وهو صحيح مطابق للنقل والقولان لسحنون وابن عبد الحكم، وأما قول عبد الباقي تبعا للأجهوري: ومفاد النقل أنه إذا قال له لك علي ألف فيما أعلم أو في علمي فإن ذلك إقرار قطعا أي ليدى من محل الخلاف فغير صحيح.
أو أظن يعني أنه إذا قال شخص لآخر لك علي ألف فيما أظن أو ظني، فإنه اختلف في ذلك على قولين: فقيل إقرار وهو لسحنون، وقيل لا يكون إقرارا وهو قول محمد بن عبد الحكم، قال عبد الباقي: وأما لو قال لك علي ألف فيما أشك أو أتوهم فليس بإقرار اتفاقا.
أو علمي يعني أنه إذا قال له لك علي ألف في علمي، فإنه اختلف في ذلك على قولين: فقيل إقرار وقيل غير إقرار كما في قوله لك علي ألف فيما أعلم وهما لسحنون وابن عبد الحكم، وقد مر رد قول عبد الباقي إن مفاد النقل أنه إذا قال لك علي ألف فيما أعلم أو لك علي ألف في علمي أنه إقرار اتفاقا. والله تعالى أعلم. قال البناني: قول عبد الباقي ومفاد النقل لخ غير صحيح، وأصله للأجهوري وقد نقل المواق الخلاف في العلم والظن معا، قال سحنون: إقرار، وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: ليس بإقرار، ومثله لابن شأس وابن الحاجب وشراحه وابن عرفة، قال مصطفى: وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية، وتمسك الأجهوري بقول ابن المواز وابن عبد الحكم: لأنه شك قائلا: فقوله لأنه شك لا يأتي في قوله فيما أعلم أو علمي وهو تمسك غير صحيح؛ إذ لا شك أن قوله في علمي أو فيما أعلم فيه ضرب من الشك، ولذا لا يكتفى به في اليمين