لا، قيل له ولا امرأتك، والمرأة ساكتة وهي تسمع فإنها تحلف أن حقها عليه يريد إلى الآن، وتأخذه إن قامت به بينة ولا يضرها سكوتها. اهـ. قاله الحطاب.
الخامس: قال عبد الباقي عند قوله "أقر" ما نصه: وأما إذا قال لا أقر فليس إقرارا قطعا ولا وعدا به والمتوهم الوعد به هو الأول، قال الحطاب: ومما لا يكون إقرارا إذا قال لي عندك عشرة فقال الآخر وأنا لي عندك عشرة. اهـ. وهو مستغرب إلا أن يقال معناه وأنا أكذب عليك بأن لي عندك عشرة كما كذبت علي بمثل ذلك. اهـ كلام عبد الباقي. والله تعالى أعلم.
أو علي أو على فلان يعني أنه إذا قال شخص لآخر لي عليك ماتة أو نحو ذلك، فقال له المدعى عليه علي بتشديد الياء أو على زيد مثلا فإن ذلك لا يكون إقرارا ويحلف، كان فلان حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إلا أن يكون ابن شهر فإنه حينئذ كالعدم وهو كالعجماء في فعله، فيؤاخذ المقر بإقراره كقوله: علي أو على هذا الحجر. قاله أحمد. وفي الشامل: إتلاف ابن ستة أشهر هدر كمجنون وابن سنة فأكثر في ماله وقيل هدر، وقال محمد: إن كان يحبو فهدر، وقيل فيمن لا يميز ثلاثة: هدر والدم فقط وثالثها المال في ماله والدم على عاقلته. اهـ. وقد مر الكلام على هذه المسألة في باب الحجر فراجعه إن شئت. المواق: محمد وابن عبد الحكم: من قال لرجل لك عليَّ عشرة دراهم أو على فلان حلف ولا شيء عليه، وعلى أصل سحنون إن قال لك علي كذا أو على فلان لزمه دون فلان. اهـ. وقوله: علي أو على فلان إنما لم يلزمه للتردد، وقوله: علي أو على فلان قال غير واحد: ظاهره قدم المقر به أو أخره فتكون الطريق المفصلة ضعيفة. انتهى.
أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها يعني أنه إذا طالب شخص شخصا بمائة مثلا، فقال له المدعى عليه من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، فإن هذا ليس بإقرار لأن ذلك القول خرج مخرج الاستهزاء والسخرية بحسب الدلالة العرفية مع قرينة قوله: ما أبعدك منها. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها فغير إقرار إن جمع بين هذين اللفظين أو اقتصر على ثانيهما، وكذا على أولهما مع يمينه أنه لم يرد به الإقرار بل الإنكار والتهكم وشبه ذلك. اهـ. ونحوه للخرشي عن ابن عبد السلام. والله تعالى أعلم.