وللزوج رده من زوجته يعني أن الزوج له أن يمنع زوجته من الكفالة بالوجه، ظاهره ولو كان المال الذي على المضمون دون ثلثها، وهو ظاهر ما ذكره في التوضيح والشامل وابن عرفة عن ابن عبد الحكم وقبلوه، وزاد: ولو شرط عدم الغرم، قال في التوضيح: ولو تكفلت ذات زوج على أن لا مال عليها فلزوجها رد ذلك؛ لأنه يقول: قد تحبس وأمنع منها وتخرج للخصومة وليس ذلك علي اهـ. وعلى هذا أيضا فيمتنع تحملها بالطلب. فتأمله واللَّه أعلم. اهـ. قاله الحطاب.
ونحوه لعبد الباقي فإنه قال: وللزوج رده من زوجته ولو كان دين من ضمنت وجهه لا يبلغ ثلثها؛ لأنه يقول: قد تحبس فأمتنع منها أو تخرج للخصومة وذلك معرة علي، والتعليل المذكور ظاهر في ضمانها لغيره، ومثل ضمانها للوجه ضمان الطلب فللزوج رده، وأما ضمان المال فقد مر. اهـ. قوله: لأنه يقول قد تحبس لخ، نحوه في المواق لكنه يأتي في ضمان المال أيضا، فلو عللوا بأنه مظنة أن تخرج في طلبه كان ظاهرا. قاله البناني.
وبرئ بتسليمه له يعني أن ضامن الوجه إذا سلم المضمون عند الأجل لرب الدين فإنه يبرأ فلا يطالب بعد ذلك بإحضاره ولا يغرم إن لم يحضره، قال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إن تكفل برجل أو بوجهه أو بنفسه أو بعينه إلى أجل ولم يذكر مالا، فإنه إذا أتى بالرجل عند الأجل مليا أو معدما برئ المتيطى، وإذا أخذ بالحميل حميلا فغاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر أن يحضر أحدهما الحميل الغريم أو الحميل، فأيهما أحضر برئ إن كان الذي أحضر موسرا وإلا غرم. اهـ. وقال عبد الباقي: وبرئ بتسليمه له في مكان يقدر على خلاص، والضمير في تسليمه للمدين وهو مصدر مضاف إلى مفعوله، وفاعل التسليم الضامن، والضمير في له لرب الدين، وقال الخرشي: إنه مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف أي بتسليم الضامن المضمون. انتهى.
وإن بسجن يعني أن الضامن إذا سلم المضمون لرب الدين وهو في السجن فإنه يبرأ، ومعنى التسليم للمدين المسجون أن يقول الضامن لرب الدين: صاحبك في السجن فشأنك به وهذا إذا أمكنه خلاص حقه منه وهو في السجن، وإلا فلا يبرأ بتسليمه، قال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: إذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل للطالب وهو في السجن برئ الحميل؛ لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن فيحبس له بعد تمام ما سجن فيه، وقال الشارح مفسرا للمص: يريد أن ضامن الوجه