وعلم مما قررت أن قوله: "وتقديمه" مجرور معطوف على أخذ أو إن مات يعني أن الحميل إذا اشترط على رب الدين أنه لا يطالبه إلا بعد موت الدين معسرا فإنه يفيده شرطه ذلك، فلا يطالبه رب الدين إلا بعد موت الدين معسرا، قال عبد الباقي: أو اشترط الحميل أن لا يؤخذ منه الحق إلا إن مات المضمون معدما عمل بشرطه، فلو فلس ولم يمت لم يكن له قِبَلَ الحميل طلب، وكذا إن قال إن افتقر أو قال إن جحد أو إن أمر فيعمل بشرطه. انظر أحمد. والطخيخي. ويحتمل عود ضمير "مات" للضامن أي شرط على رب الدين أن لا يطالب إلا بعد موت الحميل، فما دام حيا لا يطالب ولو أعدم المدين. اهـ. ونحوه للخرشي والضمير في تقديمه للحميل، فالشرط وقع من الطالب على الحميل، وفي "إن مات" للغريم أو الحميل. انتهى. وقال المواق من المدونة: إن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم. ابن حارث: إن شرط الحميل بدين تقرر أنه إن مات فلا شيء على ورثته، وإن مات رب الدين فلا شيء على الحميل جاز اتفاقا ولو كان في عقدة بيع ففيه خلاف. اهـ.

كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار تشبيه في إفادة الشرط يعني أن ضامن الوجه إذا شرط على رب الدين أنه مصدق في إحضار المدين له دون يمين، فإنه يعمل بشرطه وكذلك يعمل بشرط رب الدين على الضامن التصديق دون يمين في عدم إحضار المدين، فقوله: "في الإحضار" أي في شأن الإحضار فيصدق بالتصديق في عدم الإحضار حيث كان الشرط من رب الدين، وبالتصديق في أصل الإحضار حيث كان الشرط من الضامن. قاله غير واحد.

وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله الضمير في "له" للضامن، والمستحق هو رب الدين، والضمير في "تخليصه" للضامن وهو من إضافة المصدر لمفعوله، ويحتمل أن يكون الضمير في تخليصه للحق؛ يعني أن الضامن له أن يطلب المستحق وهو رب الدين بأن يخلصه من الضمان بأن يقول له عند أجله أي عند حلول أجل الدين: إما أن تطلب حقك أو تسقط عني الضمان، وكذا للضامن طلب المضمون بدفع ما عليه عند أجله وإن لم يطالبه رب الدين، قال عبد الباقي: وله أي للضامن طلب المستحق وهو رب الدين وإلزامه بتخليصه أي الحق من المدين أو بتخليصه من الضامن عند حلول أجله أي الدين ولو بموت الدين أو فلسه حيث كان المضمون مليا، بأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015