"وعجل بموت الضامن" سواء كان ضامنا للمال أو ضامنا للوجه، قال الخرشي: عجل بموت الضامن أي بالمال أو بالوجه، لكن في الوجه تطالب الورثة بإحضار الغريم فإن لم يحضروه أغرموا.
ورجع وارثه بعد أجله يعني أنه إذا مات الضامن وأخذ الحق من تركته لحلوله بموته، فإن ورثته يرجعون على المدين بعد حلول الأجل فيأخذون منه الحق، وقوله: "بعد أجله" قال الخرشي: هو محط الفائدة وأما رجوع الوارث فلا إشكال فيه، فكأنه قال: ولا يرجع وارثه إلا بعد أجله. اهـ. وقال عبد الباقي: ورجع وارثه أي وارث الضامن بعد حلول أجله، فإن مات الضامن عند حلوله أو بعده لم يكن للمضمون له طلب تركة الضامن عند حضور الغريم موسرا. وأشار للثاني بقوله: أو الغريم عطف على الضامن يعني أنه إذا مات الغريم أي المدين، فإنه يعجل الحق الذي كان مؤجلا عليه إن ترك مالا ويؤخذ من تركته.
وعلم مما قروت أن قوله: إن تركه راجع للمسألتين أي "وعجل بموت الضامن" إن ترك الضامن مالا وعجل بموت الغريم إن ترك الغريم مالا، فالضمير البارز في ترك عائد على المال والضمير المستتر راجع إلى الضامن أو الغريم، ومن المدونة قال مالك: إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب تعجيل حقه من تركته، ثم لا رجوع لورثته حتى يحل الأجل وله محاصة غرمائه أيضا، ومن المدونة قال مالك: إن مات الغريم تعجل الطالب دينه من ماله إن ترك مالا، فإن لم يدع مالا لم يتبع الكفيل حتى يحل الأجل. اهـ. نقله المواق. وقال الشارح: وفي المذهب رواية أن الحق يؤخذ من تركة الضامن ولا يدفع للطالب بل يوقف حتى يحل الأجل، فإن لم يكن الأصل مليا أخذه الطالب وإلا أخذه الورثة، وبهذا قال عبد الملك وأنكر ذلك يحيى لأنه حجر للمال من غير فائدة تحصل لوارث الحميل ولا لرب الدين وقد يتلف، وحكى اللخمي والمازري عن ابن نافع قولا بالفرق بين أن يكون تركة الحميل ما مونة متسعة فلا يؤخذ الدين منها معجلا ولا موقوفا، وإلا وقف الدين. انتهى. فقول المص. وعجل رد على رواية يحيى ومن قال بها وعلى ابن نافع.
وقال الشارح: والحاصل أن الغريم إذا مات معدما قبل الأجل فليس للطالب على الضامن شيء حتى يحل الأجل؛ لأنه لا يلزم من حلول الدين على الغريم حلوله على الضامن لبقاء ذمته، ولا