جبره وهو الجاري على النكاح وفرق بأن للسيد منفعة في النكاح وظاهر المص أنه ليس له جبره عليه ولو له إلا بقدر ما بيده من مال لأنه كانتزاعه. قاله اللخمي. اهـ. ونص كلام الحطاب: قال اللخمي: وللسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان بيده مال بقدرها، واختلف إذا كان فقيرا وليس في يده مال، فقال ابن القاسم: إنه لا يجبر، وقال محمد: يجبر. اهـ. وكأنه المذهب ونقله ابن عرفة. اهـ. كلام الحطاب. اهـ. نقله البناني. وقال المواق من المدونة: قال ابن القاسم: تجوز كفالة العبد ومن فيه بقية رق، ولا يجبره السيد على ذلك ولا يلزمه إن جبره. اهـ. وقال الخرشي: المشهور وهو مذهب المدونة أن السيد ليس له أن يجبر عبده على الضمان أما غير من له انتزاع ماله. لخ ما مر.
وقال الشارح عند قوله: "وليس للسيد جبره عليه": وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، ومقابل المشهور رواية أبي زيد عن ابن القاسم أنه يجبره لأن له انتزاع ماله، وحكى ابن المواز عن عبد الملك أن للسيد الجبر إلا أن يكون على العبد دين محيط بماله. اهـ. وقول عبد الباقي: وظاهر المص أنه ليس له جبره عليه ولو له إلا بقدر ما بيده. لخ. فيه أمران: أحدهما أنه يوهم أن موضوع كلام اللخمي إذا تحمل عن نفسه وليس كذلك، ثانيهما أن قوله لأنه كانتزاعه يوهم أنه من كلام اللخمي وليس كذلك، وإنما هو من كلام الأجهوري فإنه بعد أن ذكر أن أبا الحسن وابن ناجي لم يتعرضا لكلام اللخمي، قال ما نصه: ووجه كلام اللخمي أنه يقدر كأن السيد انتزع منه ذلك المال وفيه نظر؛ إذ قد يرضى العبد بانتزاع المال ولا يرضى باتباع ذمته. اهـ. محل الحاجة منه. وما قاله ظاهر؛ لأن انتزاعه ماله لا ضرر عليه فيه وإلزامه الحمالة مع كون ما بيده من المال يفي بما تحمل به فيه عليه ضرر لاحتمال تلف ذلك المال واستحقاقه من يده، فتبقى ذمته مشغولة، ولهذا واللَّه تعالى أعلم لم يعرج في التوضيح على كلام اللخمي ولا أشار إليه بحال، وإنما قال ما نصه: وليس للسيد أن يجبر عبده على الضمان على المشهور. اهـ. وتبعه في الشامل، فقال: وليس للسيد جبرهم عليه على المشهور. اهـ. وليس في كلام ابن عرفة ما يدل دلالة ظاهرة على أن كلام اللخمي تقييد، وصرح ابن غازي في تكميله بأنه خلاف. اهـ. قاله الرهوني.