الماجشون: إذا قال المحال للمحيل كانت لي دينا عليك، وقال الآخر: ما أحلتك إلا لتقبض لي فهو حوالة حتى يقوم دليل أنها وكالة، مثل أن يكون هذا ممن يتوكل في مثل ذلك. انتهى.

أو سلفا عطف على "وكالة" يعني أنه إذا صدر بينهما لفظ الحوالة، ثم قال المحيل: إنما أسلفتك فاقضني ما تقاضيت، وقال القابض: إنما أحلتني بحق كان لي عليك فقد قبضت حقي وإحالتك إياي إقرار بحقي ولا بينة على الحق كالتي قبلها، فإن القول للمحال في أن له حقا عليه أحاله به ولا يكون القول للمحيل. هذا قول ابن الماجشون. واختاره ابن حبيب. وقال ابن القاسم وأشهب: القول قول المحيل ومحل الخلاف أن أتيا بما يشبه أو بما لا يشبه، وأما إن أشبه قول أحدهما فقط فالقول قوله اتفاقا، وقال البناني: وما اقتصر عليه المص تبع فيه قول ابن الحاجب إنه الأصح أي في كل من الوكالة والسلف، قال في التوضيح: أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وغير الأصح هو قول ابن القاسم في العتبية في السلف. اللخمي: والمسألتان سواء وعلى هذا فإنما في كل واحدة قول، وخرج فيه قول آخر من الأخرى. اهـ. باختصار. انتهى. وقال الرهوني بعد جلب كلام ما نصه: فتحصل أن ما ذهب عليه المص في السلف هو المنصوص لابن الماجشون وهو اختيار ابن حبيب. اهـ. المراد منه.

ولما كان الضمان والحوالة متشابهين لما فيهما من حمالة الدين أتبعه بها فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015