واحدة أنهما لو باع كل بانفراده وجمع الثمن في كتاب واحد أنه لا دخول لأحدهما فيما اقتضى الآخر من حقه وهو كذلك.
تنبيه: قال عبد الباقي: قوله وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ما نصه: هذا وما قبله يجري في الأجرة كما يجري في الثمن، فإذا آجر شخصان داريهما صفقة واحدة بأجر متفق صفة، فكل من اقتضى من المستأجر شيئًا دخل معه فيه الآخر؛ يعني وكتب ذلك في كتاب واحد على أحد القولين، والظاهر أن وظائف الخدمة يجري فيها ذلك لأن ما يؤخذ منها بمنزلة الأجرة. اهـ.
ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك يعني أن محل دخول أحد الشريكين فيما اقتضاه صاحبه من الغريم إنما هو حيث لم يختر اتباع الغريم، وأما إن سلم للمقتضي ما اقتضاه واختار اتباع الغريم أي الدين فإنه ليس له بعد ذلك أن يدخل مع صاحبه فيما اقتضاه وإن هلك ما بيده؛ لأن اختياره اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها، والضمير في هلك عائد على ما كما يفيده المدونة، وجعله عبد الباقي عائدا على الغريم أو ما، فإنه قال؛ ولا رجوع لأحد الشريكين على الآخر فيما قبضه من الغريم إن اختار تسليم ذلك له واتباعه ما على الغريم، وإن هلك الغريم نفسه أو ما بيده لأن اختياره اتباع الغريم كالمقاسمة ولا رجوع له بعدها، فإن قيل هذا تكرار مع قوله: "وإن لم يكن غير المقتضى" إذ يفيد أحدهما ما يفيده الآخر، أجيب بأن ما مر لم يكن غير المقتضى حين الخروج والهلاك هنا حصل بعد اختيار اتباع الغريم، وبأن ما مر فيما إذا قبض أحدهما بإذن من الآخر له في الخروج وأعذر له في الخروج والوكالة فيمتنع، وهنا قبض بغير إذنه ثم أمضى قبضه واختار اتباع الغريم. اهـ. وقوله: "ولا رجوع إن اختار" لخ قال الشارح: هذا مثل قوله في المدونة: وإن اختار اتباع الغريم ويسلم له ما اقتضى لم يدخل معه بعد ذلك فيما قبض، وإن توي ما على الغريم لأن ذلك كمقاسمة الدين القاضي: وتوى بفتح التاء وكسر الواو وقد تفتح الواو والأول أفصح: هلك. اهـ.
وإن صالح على عشرة من خمسينه فللآخر إسلامها صورتها أن لزيد وعمرو مائة على بكر مثلا من شيء أصله شركة بينهما، كانت المائة بكتاب أو بغير كتاب فصالح زيد مثلا عن خمسينه بعشرة