المدونة: والحق إذا كان بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى ولم يدخل عليه شركاؤه، وإن كان شيئًا أصله بينهم أو باعوه في صفقة. اهـ.
وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان يعني أنه إذا كان لكل واحد من الشخصين شيء خاص به لم يشاركه فيه صاحبه، وشيئاهما متحدان جنسا وصفة وباعاهما في صفقة واحدة بثمن واحد وكتب ذلك الثمن في كتاب واحد، فإنه اختلف في ذلك على قولين هل يدخل أحدهما فيما اقتضاه صاحبه لجمع مالهما في كتاب واحد أو لا يدخل أحدهما فيما اقتضاه صاحبه من نصيبه؛ لأن أصل الثمن ليس مشتركا بينهما. وقوله: "قولان" مبتدأ وخبره فيما ليس لهما وفي كتاب متعلق بكتب. قال عبد الباقي: وفيما ليس مشتركا لهما أي بينهما بل كل منهما له شيء خاص به لكن باعاه معا بثمن واحد لا بثمنين. قاله أحمد. واتحدت السلعتان جنسسا وصفة كثوبين وحيوانين، وإن اختلف قدر ما لكل وكتب أي ثمنه في كتاب واحد قولان في دخول أحدهما فيما اقتضاه الآخر، بناء على أن الكتابة الواحدة تجمع ما كان مفترقا وعدم دخوله بناء على عدم الجمع، والقولان أيضًا مفرعان على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في بيع من غير شرط أو وجد شرطه كأن قوما على ما تقدم في قوله: "كعبدي رجلين بكذا". اهـ.
قوله: والقولان مفرعان أيضًا على جواز لخ، قال البناني: نحوه لابن يونس كما في المواق، قال الحطاب: إذا كانت المسألة مفرعة على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في بيع فلا حاجة لذكرها؛ لأنها مفرعة على غير المشهور. اهـ. لكن إن وجد شرط الجواز في جمع السلعتين كان التفريع على المشهور كما في الزرقاني وسقط بحث الحطاب. اهـ. وقوله: "قولان" القول بأن لصاحبه الدخول معه فيما اقتضى لسحنون، قال صاحب التكملة في شرحه: ظاهر الكتاب وصريح قول سحنون اشتراك الكتابة في المفترق يوجب الاشتراك في الاقتضاء، والقول بأنه ليس له الدخول فيما اقتضى صاحبه لابن أبي زيد، قال ابن يونس: وفيه نظر لأن الكتابة لما كانت تفرق ما كان أصله مشتركا بينهما فيكون إذا كتباه بكتابين كقسمة الدين، كذلك ينبغي أن تجمع الكتابة ما كان أصله مفترقا وعليه يدل ظاهر الكتاب. واللَّه أعلم. ومفهوم ما مر من أنهما باعا متاعهما صفقة