وحازها المشتري الحوزَ المعتبرَ ففيها قولان، أرجحهما اختصاص المشتري بها وإن لم يقع حوز فهل يبطل الجميع ويرد إلى المشتري ما دفع؟ وهو الذي في الواضحة عن الأخوين وأصبغ وقول ابن القاسم، أو يكون له من المبيع بقدر ثمنه فقط؟ أو يخير في ذلك وفي أن يدفع بقية الثمن فيكون له الجميع. ثلاثة أقوال. والأول هو الأرجح، وإذا كانت من المريض لوارثه فإن أجازها الورثة فهي ابتداء عطية منهم فتجري على أحكامها، وإن لم يجيزوها فعن ابن القاسم يبطل الجميع ويردون له ما دفع، وعنه أيضًا أنه يكون له من المبيع بقدر ما دفع من الثمن ويبطل الزائد، وعنه أيضًا أن له أن يكمل الثمن ويكون له الجميع جبرا على الورثة. فتلك ثلاثة أقوال لابن القاسم.
وإذا كانت من المريض لأجنبي وحملها الثلث فلا إشكال، وإن لم يحملها وأجازها الورثة فابتداء عطية، وإن لم يجيزوها قيل يخير بين أن يتم فيكون له الجميع فإن أبى فله مناب ثلثه من البيع وثلث مال الميت، وقيل ليس له أن يكمل جبرا على الورثة ويكون له مناب ثمنه مع ثلث الميت، وهذا الأخير هو الراجح. انظر الرهوني. واللَّه تعالى أعلم.
ووقف تبرعه يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع بأن أعتق أو تصدق أو وهب لغير ثواب أو وقف، فإن ما تبرع به يوقف حتى يصح أو يموت من مرضه. إلا لمال مأمون وهو العقار اللام بمعنى من؛ يعني أن محل وقف ما تبرع به المريض مرضا مخوفا إنما هو حيث لم يتبرع من مال مأمون وهو العقار، وأما إن كان تبرعه من المال المأمون كدار وأرض ونخل فإن ما تبرع به لا يوقف بل ينفذ الآن حيث حمله الثلث، فيأخذه المتبرع له به ولا ينتظر به الموت، فإن حمل الثلث بعض ما تبرع به من العقار نفذ ذلك البعض عاجلا، فإن مات لم يمض غير ما نفذ وإن صح أخذ الجميع.
وَرَتَّبَ على ما قبل الاستثناء قوله: فإن مات فمن الثلث يعني أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع بغير العقار، فإن ما تبرع به يوقف كما عرفت، فإن مات فهو خارج من الثلث أي ثلث مال الميت، فإن حمله كله نفذ وإلا نفذ منه ما حمله الثلث ورد المجاوز إلا أن يجيزه الورثة، وإلا أي وإن لم يمت من مرضه بل صح مضى تبرعه وليس له رجوع فيه؛ لأنه بتله ولم يجعله وصية