أنه ينزل بالغير. انتهى. قلت: أو يقال إنه يبيعه لمن لا يخاف من الغاصب فلا محذور. واللَّه تعالى أعلم قاله البناني.
الثاني: إذا بيع العقار المذكور بغير واحد من هذه الوجوه فإنه يفسخ، صرح بذلك المتيطى ولم يذكر فيه خلافا فضلا عن أن يكون القول بمضيه عليه العمل نقله أبو علي مقتصرا كأنه الذهب. ولم يحد فيه خلافا.
الثالث: قوله: "غبطة" بالكسر، قال في القاموس: الغبطة بالكسر حسن الحال والمسرة.
أو لكونه موظفا يعني أن عقار اليتيم يباع لأجل كونه موظفا أي عليه توظيف أي مكس فيباع ويؤخذ له عقار لا توظيف عليه. أو حصة يعني أن عقار اليتيم يباع لكونه حصة أي جزءا أمكن قسمه أم لا، أراد شريكه البيع أم لا فيباع ويشترى له بثمنه عقار (?) غير حصة. أو قلت غلته يعني أن عقار اليتيم وقد علمت أن مثله السفيه البالغ الذي لا أب له في هذه الوجوه كلها يباع عقاره لكون غلته قليلة فيباع ويستبدل خلافه مما له غلة كثيرة. قال غير واحد: والذي في توضيحه وقريب منه لابن عرفة أو لكونه لا يعود عليه منه شيء ومثله في وثائق الغرناطي.
البناني: في هذا التعقب نظر؛ إذ في التوضيح ما نصه: الأول أن لا يعور عليه منه شيء، الثاني أن يبيعه ليعوضه ما هو أفيد منه. انتهى.
فيستبدل خلافه يعني أنه إذا بيع عقاره لشيء مما ذكر فإنه يستبدل خلافه أي يشترى له بثمنه عقار مخالف للعقار الذي بيع له وهو راجع لما عدا البيع لحاجة حتى ما يبيع لغبطة كما يفيده المواق. وفي أحمد كالشارح أنه لا يشترط فيه أيضًا استبدال خلافه، وراجع أيضًا لما سيأتي ما عدا إرادة شريكه بيعا، قال عبد الباقي: يحتمل تقدير المص فيستبدل عقارا خلافه ويحتمل خلاف العقار، المذكور فيشمل استبداله بغير العقار ولا يشترط كون البدل كاملا إلا ما بيع لكونه حصة. انتهى. والظاهر من جهة النقل الاحتمال الأول.