أو غبطة يعني أن من الوجوه المذكورة الغبطة بأن يزيد في ثمنه أو قيمتة قدر الثلث. قاله عبد الباقي. وزاد: وقول المدونة أن يزيد أضعاف الثمن لعله غير مقصود وأن يكون الثمن حلالا. ابن عرفة: الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره. أبو عمران: إن علم الوصي أن مال المشتري خبيث أي كله لا جلُّه ضمن، وإن لم يعلم لم يضمن وللابن إلزام المبتاع ثمنا حلالا أو تباع الدار عليه، زاد في هذا الوجه: ويرجو أن يعوض له ما هو أفيد. انتهى.

وأما الأب فتقدم أنه يبيع لهذه الوجوه ولغيرها مما هو مصلحة لأن بيعه وشراءه بالمصلحة وهي أعم من هذه الوجوه؛ إذ قد يكون بيعه ليتجر به، وفي أبي الحسن والتوضيح ما يفيد أنه لابد أن يبيع لأحد هذه الوجوه كذا للأجهوري، وفي أحمد عن التوضيح خلافه. وأما عقار السفيه فإنما يباع أيضًا لمصلحة وإن لم تكن أحد هذه الوجوه. انتهى. قوله: وقيد بأن يكون الثمن حلالا ابن عرفة: الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره لعله سقط منه شيء، ونص ابن عرفة: قال ابن فتوح عن سحنون: ويكون مال المبتاع حلالا طيبا، ونقل عنه المتيطى إن كان مثل عمر بن عبد العزيز، قلت الأخذ بظاهر هذا يوجب تعذره فالتعذر إنما هو مرتب على نقل المتيطى. وقوله: وللابن إلزام المبتاع ثمنا حلالا لخ كذا لابن عرفة عن أبي عمران، والذي في التوضيح عنه أي وللوصي إلزام المبتاع ثمنا لخ. وقوله: كذا للأجهوري عن التوضيح وفي التوضيح عن أحمد خلافه، العجب من هذا القصور. ونص التوضيح عن ابن عبد السلام ظاهر الذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير والسفيه الذي في حجره الربع وغيره لأحد هذه الوجوه أو غيرها، وفعله في ربع ولده كغيره من السلع هو محمول على الصلاح، وإنما يحتاج إلى أحد هذه الوجوه الوصي وحده. انتهى. وبه تعلم ما في قول الزرقاني: وأما عقار السفيه الخ؛ لأنه إن أراد بالسفيه ذا الأب فهو كالصغير في ذلك، وإن أراد به ذا الوصي فباطل إذ لا فرق في التقييد بهذه الوجوه بين الصغير والكبير. انتهى قاله البناني.

تنبيهات

تنبيهات: الأول: من الوجوه التي يباع لواحد منها عقار المحجور المذكور الخوف عليه أي على العقار من سلطان أو غاصب، قال البناني: وهذا زاده في الطرر وذكره ابن عرفة وغيره، قال في شرح الزقاقية: وكأنه من باب قولهم: يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه الضرر إن قدر وإن علم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015