وحيازة الشهود له يعني أنه يشترط مع الأربعة شرط خامس أيضًا وهو أن يثبت عنده حيازة الشهود لهذا الشيء الذي يراد بيعه؛ بأن يقول الشهود للحاكم أو لمن وجهه معهم هذا الذي حُزناه هو الذي شهدنا أو شهد بملكه لليتيم خشية أن يقال بعد ذلك ليس المبيع هو الذي شهد بملكه لليتيم، فإن تضمنت شهادة بينة الملك في تشهد به بينة الحيازة من ذكر حدود الدار ومحلها وسائر ما تميز به استغني بها عن بينة الحيازة. قاله عبد الباقي.
وقال في القاموس: الحوز الجمع وضم الشيء كالحيازة. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه تعالى عنه: يتحصل من هذا أن معنى قوله: "وحيازة الشهود له" أن يضبط الشهود في شهادتهم كل شيء من الدار مثلا الشهود بملكها لليتيم بأن يعينوا حدودها ومحلها وجميع أجزائها فتنضم تلك الأجزاء إلى اليتيم وينضم بعضها إلى بعض في ملكه. واللَّه تعالى أعلم.
والتسوق يعني أنه يشترط مع الخمسة أيضًا شرط سادس وهو أن يثبت عنده التسوق بالشيء الذي يراد بيعه أي يوقف في السوق مرة بعد مرة، وعدم إلفاء زائد يعني أنه يشترط في بيع الحاكم أو من يقيمه مع الشروط الستة شرط سابع وهو أن يثبت عنده عدم إلفاء أي وجود من يزيد في الثمن الذي يريد أن يبيع به، والسداد في الثمن يعني أنه يشترط مع السبعة شرط ثامن وهو أن يثبت عنده أن الثمن سداد، بأن يكون ثمن المثل فأكثر عينا حالًا لا عرضا ولا مؤجلا خوف الرخص والعدم.
وعلم مما قررت أن هذه المعطوفات كلها معطوفة على يتمه، وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان يعني أن الحاكم إذا ثبتت عنده الشروط المتقدمة بالبينة فأوجبت البينة له البيع، فإنه اختلف هل يلزمه أن يصرح بأسماء الشهود الذين أوجبوا له البيع؟ بأن يقول ثبت ما ذكر بشهادة فلان وفلان، أو لا يفتقر إلى التصريح بأسمائهم بأن يقول ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية، ومحل القولين في الحاكم العدل وإلا فلابد من التسمية وإلا نقض، وعلى القول الأول إذا لم يصرح هل ينقض حكمه قياسا على ما يأتي في بيع الغائب من قوله: "وسمي الشهود وإلا نقض" أم لا؟ والأول هو الظاهر أو التعين لما ذكروه هنا من أن الشروط المذكورة هنا في المص شروط لصحة البيع، ولو باع