بخلاف البيع بالقيمة فإنه يدخل في ضمانه يوم البيع حتى إنه إذا نقص بعد ذلك فلا يعود عليه نقصه. انتهى.

قال الرهوني: الظاهر أن هذا الجواب غير تام لأن هذه العلة التي علل بها تجري أيضًا في الأب مع أن ذلك له جائز. وَالحق في الفرق أن الوصي وإن كان يبيع لحاجة بالقيمة بل بدونها لكن إنما يبيع بذلك بعد تسوق وعدم إلفاء زائد وذلك منتف في هبته للثواب وبيع الأب بالقيمة لا يتوقف على ذلك فافترقا، ثُمَّ وجدت لأبي علي نحو ما ظهر لي، ثم قال -أي الرهوني-: هذا الإشكال، والجواب عنه مبني على أن هبة الوصي للثواب مخالفة لبيعه وينظر مع ما في كتاب الشفعة من المدونة، ونصها: ومن وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة، ولا تجوز محاباة في قبول الثواب ثم قالت؛ وهبة الوصي لشقص اليتيم كالبيع لربعه لا يجوز ذلك إلا لنظر فيجوز وفيه الشفعة. انتهى باختصار. ثم قال: فإعراض الجم الغفير من المحققين عنه واعتمادهم على ما لعبد الحق واستشكالهم إياه وجوابهم من أغرب الغرائب، وأغرب من ذلك احتجاج الحطاب به للمص مع مخالفته له.

ثم حاكم يعني أنه يلي الوصي الحاكم أو من يقيمه، قال عبد الباقي: ثم إن لم يكن وصي حاكم أو من يقيمه. انتهى. وقال الخرشي عند قوله: "ثم حاكم" ما نصه: يشير به إلى أن مرتبة الحاكم متأخرة عن مرتبة الأب والوصي، فيتولى أمره بنفسه أو يقيم له من ينظر في مصالحه. وباع يعني أن الحاكم يبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه من مال اليتيم فيصرف ثمنه في مصالحه، وأشار إلى شروط جواز بيع الحاكم بقوله: بثبوت يتمه يعني أن الحاكم لا يبيع شيئًا من مال اليتيم إلا بعد أن يثبت عنده يتمه والباء للسببية أو بمعنى مع وَهَذَا أوَّلُ الشروط.

ثَانِيهَا قوله: وإهماله يعني أنه يشترط مع ثبوت يتمه ثبوت إهماله أي كونه لا وصي له ولا مقدم قاض.

ثَالِثُها قوله: وملكه لما بيع يعني أنه يشترط لجواز بيع الحاكم مع الشرطين المتقدمين أن يثبت عنده أن هذا الذي يريد بيعه ملك لليتيم، فمعنى بيع قصد بيعه. ويشترط أيضًا أن يثبت عنده أنه الظاهر أن الضمير للبيع الأولى أي أن هذا الذي يراد بيعه أولى بيعه لليتيم من بقائه في ملكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015