شيء عليه، وإن كان مثل ابن سنة فصاعدا فذلك عليه، وعلى أن ابن ستة أشهر لا شيء عليه اقتصر المواق في الضمان وابن يونس في كتاب الحمالة. الرهوني: فهو الراجح. واللَّه أعلم.

وَلما كان الحجر عليه في حياته لحق نفسه كانت الوصية في ماله بخلاف ذلك فهي جائزة، ولا حجر عليه فيها وهي خارجة من ثلثه فساوى فيها البالغ ذكر ذلك بقوله: وصحت وصيته يعني أن الصغير المميز تصح وصيته، وقوله: كالسفيه فيه يحتمل أن معناه تصح وصية الصبي كما تصح وصية السفيه، فيكون قوله: "وللولي رد تصرف" لخ شاملا للمميز من صبي وسفيه بالغ، ويحتمل أن يكون قوله: "كالسفيه" تشبيها تاما (?) في جميع ما تقدم من الأحكام السابقة من قوله: "وللولي رد تصرف مميز" إلى هنا فيكون المراد بالمميز الصبي.

قال مقيده عفا اللَّه عنه: هذا أحسن وقد شرحت المص على الاحتمال الأول قبل هذا. واللَّه تعالى أعلم.

إن لم يخلط الفاعل ضمير يعود على الصبي المميز وعلى البالغ السفيه المميز، وأفرده لأن المراد أحدهما، وفسر أبو عمران التخليط بقوله الذي يخلط في كلامه ليس بجيد العقل؛ أي بأن يكون كلاما مختلطا لا معنى له، مثل أن يذكر في كلامه ما يبين به أنه لم يعرف ما ابتدأ به كلامه، وسيأتي في الوصية إن شاء اللَّه تعالى تحقيق هذه المسألة في باب الوصية، ومعنى كلام المص أن وصية المميز إنما تصح حيث لم يخلط، وأما إن خلط فلا تصح. واللَّه تعالى أعلم.

إلى حفظ مال ذي الأب الكائن بعده أي البلوغ إلى هنا بمعنى مع كما صرح به الشيخ عبد الباقي، يعني أنه لابد أن يضم إلى البلوغ حفظ مال المحجور الذي له أب، فالصبي محجور عليه إلى أن يبلغ مع كونه يحفظ ماله إذا كان ذا أب، فإذا بلغ ولم يكن حافظا لماله يستمر حجر الأب عليه إلى أن يكون حافظا لماله. فقوله: "لبلوغه"، وقوله: "إلى حفظ" متعلقان بقوله: "محجور"، وقوله: "بعده" متعلق "بحفظ"، وقد مر أن حجر النفس ينتهي للبلوغ، فإذا بلغ ذهب حيث شاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015