وقوله: تأويلان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك تأويلان، وتأويل الإطلاق للخمي والمازري وغيرهما وهو المذهب، وتأويل التقييد بكون عدم ضمان الغرماء للعرض إنما هو حيث كان مخالفا لصفة دين الغريم لابن رشد وعبد الحق عن بعضهم، قال البناني: والتأويلان، قال مصطفى على كلام ابن القاسم في غير المدونة: وقد اعترض المواق كلام المص قائلا: انظر قوله تأويلان ليسا على المدونة. انتهى. ولعل المواق ذكر ذلك في كبيره. انتهى كلام البناني. فإن قيل: لا يوقف من العرض إلا الموافق، وأما المخالف فيباع فكيف يتأتى الخلاف؟ فالجواب أنه تلف الآن عند إرادة بيعه غدا مثلا بسوقه المعتاد. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.
تنبيهان: الأول: قال الخرشي: كعين لخ أي أوقفها الحاكم للغرماء ولم يقسمها ولكن أوقفها لأجل القسم، بخلاف قوله فيما تقدم: "وإن تلف نصيب غائب" لخ فإنه وقع فيه القسم ووقف ليدفع لمستحقه فإن ضمانه ممن وقف له.
الثاني: قوله: "كعين" أي ولو كان دينه عرضا.
وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته يعني أن الذي يترك للمفلس الأخص قوته والنفقة الواجبة عليه إلى وقت يؤدي الاجتهاد أنه يحصل له في مثله ما يتأتى له منه المعيشة وما ذكره الشيخ هو المشهور، ولمالك من رواية ابن نافع: لا يترك له شيء. اللخمي: وقاله ابن كنانة في كتاب المدنيين، قال: وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كان المال يسيرا لا خطب له ترك له نفقة الأيام، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد لا خطب له لم يترك له شيء. قاله الشارح. وقال مفسرا للمص: يعني أن المفلس يترك له ما يقتات به وما ينفقه على من وجبت نفقته عليه من زوجاته وولده ورقيقه وأمهات أولاده ومدبريه، قال في الموازية وكتاب ابن حبيب: يترك له ما يعيش به هو وولده وزوجته نحو الشهر، وفي المدونة في الزكاة: يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام وحملها في البيان على العشرة ونحوها، قال: وليس كما في الموازية وإنما هو على قدر الأحوال والعرف في ذلك المكان. المازري: والتحقيق أن يترك إلى وقت يؤدي الاجتهاد إلى أنه يحصل له في مثله ما يتأتى له منه المعيشة، ولهذا قال هنا: لظن يسرته.