قول ابن القاسم خلاف لقول مالك؟ فمالك يقول بأن الطارئ يرجع أولا على الوارث أو الوصي ثم يرجع الوارث أو الوصي على الغريم الأول الذي أقبضه ولا تخيير للطارئ وهو للخمي وغيره، واستظهره ابن عبد السلام، أو ما في الموضعين وفاق وهو لابن يونس؟ فمعنى قول مالك إن الطارئ يبدأ بالوارث أو الوصي لا على سبيل التعيين، وكذا قول ابن القاسم: يبدأ بالغريم لا على سبيل التعيين بل كلامهما على التخيير بين الرجوع على الورثة والغرماء.

وقوله: تأويلان مبتدأ وخبره محذوف أي في ذلك تأويلان، قال الشارح: قال مالك: وإن علموا بدينه أو كان الميت موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي بحصاصهم، ويرجع الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين أُقبضوا أوَّلًا. وقال ابن القاسم في باب آخر: إذا أقبض الورثة من حضر وهم يعلمون بدين القادم فإنه إن وجد الغرماء معدمين رجع على الورثة بما ينوبه من ذلك، ثم يرجع الورثة بما أدوا من ذلك على الأولين، وظاهر كلام ابن القاسم أنه لو وجد الغرماء أملياء لرجع عليهم لا على الورثة. انتهى.

تنبيهان

تنبيهان: الأول: قال عبد الباقي عند قوله "تأويلان" ما نصه: قال المص: وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم الطارئ أن يكونوا كالورثة يؤخذ الملي عن العدم أي والحاضر عن الغائب أي لا من كل واحد حصته فقط، وكذا ينبغي في الورثة إذا علموا أن يرجع على كل بمبلغ التركة كلها لا بما قبضه هو، وثاني بحثيه خلاف ظاهر كلامه هنا وأولهما صادق بكل من القولين. انتهى.

الثاني: أجاب الشارح في الكبير عن عدم زيادة أيضا بأنه لما تقررت المدونة في أذهان الطلبة فكان في غنى عن ذكر الإشارة لها هنا بأيضا. انتهى. قاله عبد الباقي.

فإن تلف نصيب غائب عزل فمنه يعني أن الحاكم إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين غرمائه، ثم إنه عزل نصيب شخص غائب فتلف بعد ذلك، فإن مصيبته من الغريم الغائب لا من المدين ولا من القاضي أو نائبه لأنه أمين، ومن المدونة قال ابن القاسم ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته، ثم إن هلك ما عزل كان ممن عزل له. انتهى. قال عبد الباقي: فإن تلف نصيب غريم غائب عزل أي عزله القاضي أو نائبه عند القسم، فمنه أي الغائب ضمانه لأن القاضي أو نائبه أمين، فإن ظهر غريم لم يرجع على غائب ضاع ما وقف له على الأصح كما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015