وهي تبع للأرض فهي رهن مع الأرض, وإن عادلت الأرض أو قاربت وانحازت منها فلا رهن إلا في الأرض. انتهى. نقله الرهوني.
وجنين يعني أن الجنين الموجود حين الرهن يدخل مع أمه في الرهنية وأحرى ما وُجِدَ بعده، قال في المدونة: ومن رهن أمة حاملا كان ما في بطنها أو ما تلد بعد ذلك رهنا معها وكذلك نتاج الحيوان كله. قاله الخرشي. وقال المواق: ابن يونس: القضاء أن من ارتهن حاملا فما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع، وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك. ابن المواز: ولو شرط أن ما تلد ليس رهنا معها لم يجز. انتهى. ونحوه لعبد الباقي، وزاد ما نصه: ولا يندرج بيض لتكرر ولادته. انتهى.
وفرخ نخل يعني أن من ارتهن نخلا بالخاء المعجمة فأفرخ النخل فإنه يدخل معه في الرهنية فراخه، وكذلك من رهن نحلا بالحاء المهملة فأفرخ فإنه يدخل معه في الرهنية فراخه، وهذا الأخير يغني عنه قول المص: "وجنين" ويقال لفراخ النخل بالخاء المعجمة الفسيل بفاء وسين مهملة فمثناة تحتية فلام، ويقال له ودي أيضا. واللَّه تعالى أعلم.
لا غلة يعني أن غلة الرهن لا تدخل في الرهنية كسمن وما تولد منه وعسل نحل، بل هي للراهن ككراء الدور والعبيد ونحو ذلك إلا أن يشترط المرتهن الإدخال. وثمرة وإن وجدت يعني أن من ارتهن شجرا لا تدخل ثمرته في الرهنية وإن كانت موجودة يوم الرهن، قال عبد الباقي، فلو حل بيعها بإزهائها يوم رهنها فهل تكون كالصوف التام؟ وإليه ذهب بعض القرويين أولا وهو نص ابن القاسم، وقوله: "وإن وجدت" هذا هو المشهور، ومقابله لمالك أنَّ الثمرة تدخل، وقال الشارح: واختلف المتأخرون فيما إذا تناهت الثمرة ويبست هل تدخل قياسا على ما قاله ابن القاسم في الصوف التام وإليه ذهب بعض القرويين أو لا تدخل؟ انتهى.
ومال عبد يعني أن من ارتهن عبدا فإنه لا يندرج ماله في الرهنية، قال عبد الباقي: ولا يندرج مال العبد في رهن العبد إلا بشرط وإلا من جناية عليه. انتهى. وقال المواق من المدونة: لا يكون مال العبد رهنا إلا أن يشترطه المرتهن كالبيع فيدخل في البيع والرهن، كان ماله معلوما أو مجهولا. انتهى. وقوله: "واندرج صوف تم" لخ هذا كله مع عدم الشرط، وأما معه فلا يندرج ما