الآتي مع الحطاب، ونحوه لابن عاشر، ونص ابن عاشر: قوله ضمن قيمته يعني يوم التسليم واللَّه أعلم. انتهى انظر الرهوني.

وللراهن ضمنها يعني أن الأمين إذا سلم الرهن للراهن دون إذن المرتهن وتلف أو قام عليه الغرماء فإنه يضمن القيمة، قال عبد الباقي ما نصه: يوم التلف قاله الحطاب، والجاري على القواعد يوم التعدي. انتهى. أو الثمن أي لا بد للأمين من أحد أمرين، إما أن يسلم قيمة الرهن للمرتهن أو الثمن أي الدين بأن يضمن له الأقل منهما، وإنما ضمن له الأقل من الأمرين لأنه إن كانت القيمة أقل فهو الذي أتلف الرهن وإن كان الدين أقل لم يكن له المطالبة بغيره، وكل ذلك ما لم يعلم المرتهن فيسكت كما قاله ابن يونس، ولو قال المص: أو الدين لشمل القرض فتعبيره به أولى. واللَّه تعالى أعلم.

قال عبد الباقي عند قوله: "وللراهن ضمنها أو الثمن" ما نصه: وينبغي أن يجري فيه ما جرى في تسليم المرتهن من التقييد السابق والتفصيل لجريان العلة فيه وما ذكره من الضمان في القسمين يجري فيما يغاب عليه وفي غيره؛ لأنه ضمان عداء كما مر. انتهى. وفي الخرشي ما نصه: والحاصل أن محل الضمان حيث تلف الرهن وهذا عام، وأما حصول المانع فإنما يقوم مقام التلف في تسليمه للراهن. انتهى.

واندرج صوف تم هذا شروع منه رحمه اللَّه تعالى فيما يكون رهنا بالتبعية من غير نص عليه، يعني أنه إذا رهنه غنما عليها صوف تم فإن ذلك الصوف يكون رهنا مع الغنم لأنه سلعة قصدت بالرهن، وقيل لا يندرج لأنه غلة فإن لم يكن تاما يوم الرهن لم يندرج اتفاقا، وما مر عليه المص لابن القاسم ومقابله لأشهب. انظر الشارح. وقال المواق من المدونة: قال مالك: كراء الدار وإجارة العين كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن وكذلك صوف الغنم، قال ابن القاسم: إلا صوفا كمل نباته يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها. انتهى.

مسألة

مسألة قال في المفيد: ومن منتقى الأحكام قال أشهب: من ارتهن أرضا فيها نخل ولم يذكرها في الرهن أنها إن كانت مبذورة في الأرض وإنما تدعى أرضا لا نخلا أو كانت منحازة بناحية منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015