حقه وللثاني ما بقي ولا يقسم ولو أمكن قسمه خلافا للتتائي إذ القسم ربما أدى إلى نقص في الثمن كما في أحمد. قاله عبد الباقي.
وقوله: "وإلا بيع وقضيا" قال الرهوني: ظاهر المص أنه يباع ولو علم الثاني بأجل الأول وهو ظاهر إطلاق ابن الجلاب وابن الحاجب وشروحه، ولم يقيده الزرقاني ولا غيره ممن وقفت عليه بشيء، مع أنه قد تقدم في كلام ابن رشد التصريح بتقييده بما إذا لم يعلم الثاني بأجل الأول وإلا فلا يباع حتى يحل أجل الأول، ولم يحك فيه خلافا فيجب اعتماده ووجهه ظاهر غاية وإن أغفلوه. واللَّه تعالى أعلم. انتهى.
وَلما شمل قوله في حد الرهن ما يباع ما كان مملوكا لراهنه وما ليس مملوكا له كالمستعار للرهن, بين الحكم فيه بقوله عاطفا على "مشاع": والمستعار له يعني أنه إذا استعار شيئا ليرهنه فرهنه فإن رهنه ذلك صحيح، قال الإمام مالك: من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويُقضَى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الفرع (?) ما عليه. قال عبد الباقي: والمستعار أي صح رهن المستعار له أي للرهن, فإذا أدى الراهن ما عليه رجع لصاحبه وإن لم يؤد لعسره أو لغيبته بيع في الدين. ورجع صاحبه وهو المعير على المستعير بقيمته أي بقيمة المستعار، والفاضل عن وفاء الدين على هذا القول ملك للمستعير لأنها بيعت على ملك الراهن المستعير، وتعتبر قيمته يوم الاستعارة كما في ابن عبد السلام, وفي بعض الشراح يوم قبض العارية، لكن الشارح لم يذكر ذلك إلا في فرع يتعلق بالتلف وفي الشارح، وتبعه البساطي يوم الرهن.
أو بما أدى من ثمنه إشارة إلى الخلاف: يعني أنه اختلف في الذي يرجع به المعير على المستعير، فقيل يرجع عليه بقيمة المستعار الذي بيع للدين كما تقدم، وقيل يرجع بما أدى في دينه أي أعطى من ثمن المستعار والفاضلُ على هذا القول من ثمن الرهن باق على ملك ربه؛ لأنه إنما أسلفه ما فيه وفاء دينه، ولذا عبر بما أدى من ثمنه ولم يقل أو بثمنه.