فالمعنى لا يضمنه كله وإنما يضمن نصفه فقط، ولا يمين عليه إلا إن اتهم كما في المدونة، وأما إن قال: اصرفه وخذ نصفه فضاع قبل صرفه فضمانه من ربه لأنه وكيل عنه حتى يصرفه , وعلى ربه قضاء حق المأمور حيث كان له عليه (دين) (?)، فإن ضاع بعد صرفه فمنهما.

أبو الحسن: فإن أعطاه له ليكون رهنا عنده حتى يوفيه حقه منه أو من غيره ضمن جميعه ضمان الرهان. ومن المدونة: قال مالك فيمن يسئل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا ليستوفي منه نصفه ويرد ما بقي، فزعم أنه ضاع؟ إن النصف من المقتضي والنصف الآخر هو فيه مؤتمن وعليه اليمين إن كان متهما وإلا لم يحلف. انتهى.

ثُمَّ عاد لتتميم المسألة -أعني قوله: "وفضلته" لخ- بعد أن شبه بها ثلاثة أشياء، فقال: فإن حل أجل التاني أولا قسم إن أمكن يعني أنه إذا رهن رهنا في دين، والرهن يساوي أكثر مما رهن فيه ثم رهن فضلة ذلك الرهن في دين آخر من رجل آخر وحل أجل الدين الثاني قبل حلول الأول والمدين ملي غير مفلس، فإنه يقسم الرهن بينهما ويعتبر عدد الأول فيعطى من الرهن مقدار ما يوفيه ويمسكه حتى يحل حقه فيباع له وما فضل يكون في دين الثاني يباع له إلا أن يكون الباقي أكثر من الثاني فلا يدفع له الآن إلا مقداره وتكون بقية الرهن كلها للدين الأقل، وهذا إذا كان فيه وفاء الأول وزيادة بأن كان فيه وفاء لهما أو للأول وبعض الثاني كما هو الموضوع، فإن لم يف إلا بالأول لتغير السوق لم يكن للثاني شيء، وَإلا يمكن قسمه أو أمكن بنقص بيع الرهن الآن وقضيا أي الدينان من ثمنه ويُقضى الدين الأول كله أوَّلًا لسبقيته ثم ما بقي للثاني.

وأشعر قوله: "وقضيا" بأن فيه فضلا عن الأول وهو كذلك، فإن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل أجل الأول. قاله ابن القاسم. وظاهره البيع الآن يعجل ولا يوقف ولو أتى للأول برهن كالأول وهو كذلك, ومفهوم قوله: "أولا" أنه إذا حل أجل الأول أولا فإنه أيضا يقسم إن أمكن وإلا بيع ويعجل للأول حقه وهل يعجل للثاني ما يزيد عن دين الأول، وعليه اقتصر التتائي أو يطبع عليه ويبقى رهنا حتى يحل أجله قولان في شرح الجلاب، وإن حلا معا بيع وأعطي للأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015