والقاضي يعني أنه تحرم الهدية للقاضي، قال عبد الباقي: والقاضي تحرم الهدية له ويأتي في القضاء أن في جواز الهدية التي اعتادها قبل الولاية قولين، قُلْتُ ولعل الفرق شدة حرمة الرشوة إذ لم يقل بها أحد بخلاف ما قبله، فإن الشافعي يجوز الأخذ على الجاه ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إن أمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمة عنه بدون الرشوة؛ فإن لم يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمة ضنه بدون ذلك فالحرمة على القاضي فقط. انتهى. وقال المواق في طرر ابن عات: جواز إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم وكان محقا، قال سيدي ابن سراج رحمه اللَّه: فهي على هذا جائزة للدافع حرام على الآخذ. انتهى.
ومبايعته مسامحة يعني أنه تحرم مبايعة من ذكر من المدين وذي الجاه والقاضي مسامحة أي بدون ثمن المثل، قال عبد الباقي: ومبايعته أي من تحرم هديته من المدين وذي الجاه والقاضي تحرم مبايعته مسامحة أي بغير ثمن المثل، فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه القيمة في المقوم والمثل في المثلي، وأما مبايعة رب الدين للمدين من غير مسامحة فقيل تجوز وقيل تكره، وأما مبايعة رب الدين للمدين مسامحة فتكره فقط خشية أن يحمله ذلك على أن يزيده المدين في الثمن ليؤخره أو ليعملا على فسخ الدين في الدين. انتهى. وقال التتائي: والظاهر أن الحرمة يعني حرمة الهدية متعلقة بالآخذ والمعطي في المسائل الأربع رب المال وعامله وذي الجاه والقاضي. انتهى. وقوله: "مبايعته مسامحة" فإن وقعت ردت إلا أن تفوت، فالقيمة في القوم والمثل في المثلي. نقله الخرشي.
وجر منفعة مصدر مضاف لمنفعة مرفوع معطوف بالواو على هديته كما في بعض النسخ هذا هو الصواب؛ يعني أنه يحرم القرض الذي يجر المنفعة إلى المقرض بكسر الراء. ابن يونس: من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا، قال في المدونة: ما علم فيه قصد جر فسخ لا ما ادعاه المقرض. وسمع ابن القاسم: من أسلف شاة مسلوخة جاز وعلى أن يقضيه كل يوم قدرا معروفا لا أحبه. قاله المواق. وقال الخرشي: ولا يجوز سلم شاة مسلوخة لتأخذ كل يوم كذا وكذا، ومثله من يدفع قدرا معينا من الدقيق لخباز في قدر معين من الخبز على أن يأخذ منه كل يوم قدرا معينا، وكذلك