رب الدين فلا يجوز له قبولها، وهذا إذا لم تجر بين المتعاملين هدية، فإن كانت العادة جريان الهبة بينهما من غير معاملة أو لم تكن جارية بينهما لكن حصل بينهما ما يوجب الهدية كالمصاهرة ونحوها فإنها جائزة. انتهى.
وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك. ابن شأس عن بعض المتأخرين: إن حدث بينهما من الاتصال ما يعلم به أن الهدية له جازت. انتهى. وقال الخرشي: والمعنى أن الذي عليه الدين يحرم عليه أن يهدي لصاحب الدين هدية ويحرم على صاحب الدين قبولها، وعبارة ابن عرفة: فيها مع غيرها، لمالك لا ينبغي هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست لأجل دينك فلا بأس بذلك. انتهى. فدل على تكرر الاعتياد وأن يعلم أنها ليست لأجل الدين.
كرب القراض يعني أنه تحرم هدية رب القراض للعامل، فالمصدر القدر بعد الكاف مضاف لفاعله كما مر، وكذا في قوله: وعامله يعني أنه تحرم هدية العامل لرب القراض قبل شغل العامل في المال اتفاقا، بل ولو بعد شغل المال وهذا القول رجحه ابن يونس، وقيل إذا شغل المالَ العاملُ جازت هدية العامل لرب المال، وإلى ترجيح ابن يونس للأول أشار بقوله: على الأرجح قال المواق من المدونة قال عطاء: إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فَخُذْ منه، وقال ابن بشير: أما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منعت اتفاقا، قال ابن يونس: لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده، وإن شغله جاز قبول هديته إذ لا يقدر رب المال على أخذه منه، وقيل لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال لأنه يتهم إذا نض أن يبقى في يده. ابن يونس: وبهذا أقول. انتهى.