مصدر مضاف لفاعله وكذا ما بعده إلا في ذي الجاه والقاضي، فالمصدر مضاف إلى مفعوله ثم الحرمة ظاهرا وباطنا إن قصد المهدي بهديته تأخيره بالدين، ووجب ردها إن كانت قائمة، فإن فاتت بمفوت البيع رد مثل المثلي وقيمة القوم يوم قبضها وظاهرا فقط إن قصد بها وجه اللَّه كمكافأة لرب الدين، لخبر: (من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه) (?) أو ما هذا معناه ولا يحرم عليه فيما بينه وبين اللَّه ولا على رب الدين القبول حينئذ باطنا أيضا، وإنما يكره لمن يقتدى به الدفعُ أو القبول حيث لم يقصد تأخير الدين ليلا يكون ذريعة لفعل الذي يقتدى به لما لا يجوز، ومثل هدية المديان لرب الدين إطعامه رجاء أن يؤخره، ويحرم على ربه أكله إذا علم ذلك من غرضه.
وقال أبو الحسن: يجوز لرب الدين أكل طعام الغريم إذا جاءه ليقضي دينه ذكره في النوادر، ولعل محل الجواز ما لم يزد في ضيافته ويعلم أن تلك الزيادة لأجل تأخيره الدين. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب عن ابن رشد: إنه يجوز للمدين أن يفعل ذلك إذا صحت نيته فيه، بأن لم يرد بذلك التأخيرَ كما كان يفعله. ابن شهاب: ويكره لرب الدين القبول وإن تحقق صحة نيته إن كان ممن يقتدى به.
إن لم يتقدم مثلها يعني أن محل حرمة هدية المدين مقترضا أو غيره لرب الدين إنما هي حيث لم يتقدم من المدين لرب الدين الهدية قبل الدين، وأما إن تقدم من الدين هدية لرب الدين قبل فإنه لا تمنع هدية الدين لرب الدين حينئذ، قال عبد الباقي: إن لم يتقدم مثلها فإن تقدم مثلها من الهدي للمهدى له صفة وقدرا واعتادها قبل الدين، وعلم أن تلك السابقة (ولو سنين) (?) ليست لأجل الدين اللاحق فيجوز.
أو يحدث موجب يعني أنه إذا حدث بين المدين ورب الدين ما يوجب الهدية كمصاهرة أو جوار فإنه لا تحرم حينئذ هدية المديان لرب الدين، قال عبد الباقي: والظاهر التقييد أيضا بأن يعلم أن هديته له بعد الموجب لا لأجل رينه. انتهى. وقال الشارح: يعني أن هدية المديان تحرم على