غير رأس الماء: بل مراده ما ذكرت. وقوله لقوله فيما تقدم ورجع بالقيمة؛ يعني أنه تعتبر القيمة هنا كما عرفت لكن هنا يرجع بعين القوم وما مر يرجع بقيمته لا بعينه. قاله مقيده. واللَّه تعالى أعلم. وقال الخرشي: ومنع سحنون المحاسبة حينئذ إلا أن يكون رأس المال مثليا ليأمنا من الخطإ في التقويم؛ فإنهما إذا اتفقا على رد ثوب بعينه عوضا عما لم يقبض احتمل أن يكون المردود مساويا لما بقي من المسلم فيه، فيجوز أو يكون مخالفا بالقلة والكثرة لأنها إقالة في ذلك الشيء على خلاف رأس المال، اللهم إلا أن يرد من الأثواب جزءا شائعا يكون المشتري شريكا به للبائع فيسلما من الخطإ في التقويم فيجوز باتفاقهما. انتهى.
وقال الخرشي أيضا: وجد عندي ما نصه: والمحاسبة على حسب المكيلة، وقوله: "مقوما" أي حيث كان متعددا وأما المتحد فلا تجوز قولا واحدا لأنها إقالة على غير رأس الماء، ومحل القولين أيضا إذا رَدَّ بعض القوم بعد أن قُوِّمَ، وأما لو رد جزءا شائعا لجاز قولا واحدا. انتهى.
وَتَحَصَّلَ مما مر ثلاثة أمور: السَّلَمُ في ثمر حائط معين وهو المشار إليه بقوله: "وشرط إن سمي سلما" إلخ، ومر أنه إن انقطع الثمر قبل قبض بعضه تعين الفسخ وإن قبض البعض رجع بحصة ما بقي اتفاقا على المكيلة إن شرط الأخذ في مدة لا تختلف فيها القيم أو كان الشأن بيعه جملة واحدة وإلا فالأكثر على القيمة، وقيل على المكيلة أيضا وقد مر ذلك وزيادة. الأمرُ الثَّانِي: السلم في قرية صغيرة غير مأمونة وهل هي كالحائط المعين في كل شيء أو هي كهو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها بخلافه هو، أو هي كهو إلا في شيئين وجوب تعجيل النقد فيها وجواز السلم فيها لمن لا ملك له فيها. الأمرُ الثَّالِتُ: يشمل شيئين وهو أن يسلم في شيء له ابان سلما حقيقيا أو في ثمر قرية مأمونة صغيرة أو كبيرة والكبيرة لا تكون إلا مأمونة على ما قال عبد الباقي.
والحكم في هذا الأمر الثالث بقسميه أنه إن انقطع المسلم فيه قبل قبض البعض خير المسلم بكسر اللام في الفسخ والإبقاء إلى قابل، ولا يجوز أخذ شيء بدل الطعام المسلم فيه، وإن كان التأخير بسبب المشتري أي المسلِم فينبغي عدم تخييره كما لو غفل كل منهما عن الآخر، وأما لو انقطع المسلم فيه بعد قبض البعض فإنه يجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة حيث كان الانقطاع من اللَّه تعالى أو بهروب أحدهما حتى فات الإبان، فإن كان بسكوت المشتري عن طلب البائع لم