وعشرون مدا. انتهى. وقال الرهوني: عياض: والويبة عشرون مدا. فهي خمسة آصع. وقال أبو علي ما نصه: والويبة خمسة آصع وهو خلاف ما في القاموس، ونصه: والويبة اثنان أو أربعة وعشرون مدا، فهي على الأول خمسة آصع ونصف وعلى الثاني ستة آصع. انتهى.
وفي الويبات والحفنات قولان يعني أنه لو أسلم في ويبات وحفنات بعدد الويبات أو دونها فإنه في ذلك قولان، فقيل يمنع السلم وقيل لا يمنع بل يصح ويجوز، قال عبد الباقي: محلهما حيث كانت الحفنات بعدد الويبات أو دونها، فإن زادت على عدد الويبات فيظهر الاتفاق على المنع. انتهى. وقال الخرشي: يعني أنه إذا أسلم في ويبات معلومات وشرطا لكل ويبة حفنة، هل يجوز ذلك وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية؟ أو يمنع كما هو نقل عياض عن الأكثر وسحنون؟ قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه. ثم قال عن الأجهوري: مقتضى بناء القولين على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه يكون محل القولين إذا كانت الحفنات بعدد الويبات أو دونها، وأما لو كانت الحفنات تزيد على عدد الويبات فيظهر من البناء المذكور الاتفاق على المنع لا يقال قد جزم بجواز ويبة وحفنة، لأنا نقول: لما تعددت الحفنات قوي الغرر. وانظر حكم السلم في ويبتين وحفنتين هل هو من موضوع جريان القولين أو هو كويبة وحفنة؟ انتهى.
وقال المواق: ابن يونس: قال بعض شيوخنا: لو اشترى ويبات وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك. عياض: هذا قول الأكثر وظاهر المدونة الجواز. انتهى. وقال الرهوني: سوى المص بين القولين مع أنه قال في التوضيح ما نصه: وأكثرهم على المنع، ونص سحنون عليه. انتهى.
وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة في السلم عادة هذا هو الشرط الخامس من شروط السلم يعني أنه يشترط في صحة عقد السلم أن تبين أوصاف المسلم فيه التي تختلف بها قيمته عند التبايعين اختلافا لا يتغابن الناس في مثله عادة أي لا يغتفر الغبن به عند الناس لكثرته، قال عبد الباقي: صوابه الثمن كما اعترض به على ابن الحاجب في تعبيره بقيمة ثم تبعه هنا، وذلك لأن الثمن هو الذي تختلف به الأغراض والرغبات في السلم عادة ببلد السلم، وأما القيمة فتتبع الذوات. انتهى. المازري: الصفة التي تجب الإحاطة بها هي التي يختلف الثمن باختلافها. انتهى. وباختلاف الأغراض عبر ابن عرفة وغير واحد. قاله بناني. وأما الصفات التي لا يختلف