وإن نسبه أي المجهول للمعلوم ألغي المجهول واعتبر المعلوم كأسلمك في ملء هذا الوعاء وهو إردب، فالمسلم فيه إردب ولا ينظر للوعاء، ومن المدونة قال ابن القاسم: من أسلم في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقد وشرط قبضه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح فالسلم فاسد، وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما وشرط قبضه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس: إن ذلك لا يجوز فكذلك المسلم فيه أو أشد. قاله المواق.
وجاز بذراع رجل معين يعني أنه يجوز أن يضبط المسلم فيه بذراع رجل معين ولابد من رؤية ذراعه لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه، فإن لم يعين الرجل ففي سماع أصبغ: يحملان على ذراع وسط، قال أصبغ: هذا استحسان والقياس الفسخ، فإن خيف غيبة ذي الذراع أخذ قدر ذراعه وجعل بيد عدل إن اتفقا وإلا أخذ كل منهما قيسه عنده، فإن تنازعا في قيسه فكموته ولم يعلم قياس ذراعه ودفن، فإن قرب العقد تحالفا وتفاسخا وعند حلوله القول للمسلم إليه إن أشبه وإلا فالمسلم إن أشبه وإلا حملا على ذراع وسط ولا ينبش عليه، وإن قرب دفنه ليقاس ذراعه. قاله عبد الباقي.
وقال إن محل قوله: "وجاز بذراع رجل معين" حيث لم ينصب الحاكم ذراعا. انتهى. قال بناني: بهذا قيده ابن رشد في رسم البيوع من سماع أصبغ ونقله المواق عنه، وقوله: فإن قرب العقد تحالفا لخ هذا التفصيل نقله ابن عرفة عن ابن يونس. انتهى. وقال المواق في سلمها الثاني: من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز إذا أراه الذراع وليؤخذ قياس الذراع عندهما فإذا حل الأجل أخذه بذلك. ابن رشد: هذا إن لم يكن القاضي جعل ذراعا لتبايع الناس فإن نصبه وجب الحكم به ولم يجز اشتراط أجل بعينه كما لا يجوز ترك المكيال المعروف لمكيال مجهول.
كويبة وحفنة يعني أنه يجوز السلم في ويبة وحفنة والواو بمعنى مع، وفي شرط رؤية الحفنة قولان الأول ظاهرها. قاله عبد الباقي. وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا بأس ببيع ويبة وحفنة إن أراه الحفنة لأنها تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة. الجوهري: الحفنة ملء الكفين، وفي المدونة: ملء يد واحدة، وفي المحكم: الويبة مكيال معروف. انتهى. وفي القاموس: الويبة اثنان أو أربعة