كاللحم والسمن والرطب والبسر في بعض البلاد وفي بعضها بالكيل أو عدد كالرمان والتفاح ببعض البلاد، فقوله: "بعادة" أي عادة محل أهل العقد. قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: وأن يضبط المسلم فيه بعادته ببلد العقد.

وقيس بخيط نائب قيس ضمير يعود على الرمان، يعني أن الرمانة تقاس بخيط ويضعانه عند أمين. قاله الشارح. وقال عبد الباقي: وقيس بخيط ولو بيع وزنا أي اغتفر قياسه بخيط عند عقد السلم لا أنه يقاس بالفعل؛ إذ هو في الذمة غير موجود حين العقد، فإن ضاع جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي.

أو البيض عطف على قوله: "كالرمان" يعني أن البيض يضبط بالعدد ولا يقاس، وفي بعض الشراح: يقاس به قائلا بحذفه من الثاني لدلالة الأول عليه. قاله عبد الباقي.

وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا يسلم في البيض إلا عددا بصفة وهو العرف فيه. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن عقد السلم إذا وقع على ما يعد في العادة كالرمان فإنه لابد أن يقاس بخيط ويضعانه عند أمين، فإن ضاع الخيط جرى على ما يأتي في الذراع حيث تعذر معرفته كذا ينبغي، والظاهر أن اعتبار القياس في الرمان لا يتقيد بأن يكون معدودا بل ولو موزونا لاختلاف الأغراض بالصغر والكبر.

أو بحمل أو جُرزة في كقصيل عطف على من كيل، والمعنى أن المسلم فيه إذا كان مثل القضب والقرط والبقول وما أشبه ذلك فلابد من ضبطه ويكون ضبطه بالأحمال، كأسْلِمُك في ملء هذا الحبل ويوضع تحت يد أمين أو بالجرزة بضم الجيم وسكون الراء بعدها زاي الحزمة من القت ونحوه كما في القاموس، قال عبد الباقي: وعطف على قوله: "من كيل" كما في الشارح قوله: "أو بحمل أو جرزة" بالضم حزمة من القت في كقصيل وبقل وقرط بضم القاف وقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة.

وقال المواق من المدونة: قال مالك: لا بأس بالسلم في القصيل إذا شرط جرزا أو حزما أو أحمالا معروفة، والسلم في ذلك في إبانه والقضب والقرط الأخضر وجعل بعضهم أو بحمل عطفا على بعادة، قال: لأن الحمل والقت ليس له قدر معين في العادة فهو خارج عنها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015