تحسب بالأهلة إن وقع العقد في أولها، فإن وقع في أثناء شهر من ثلاثة مثلا حسب الثاني والثالث بالهلال وتمم الشهر المنكسر ثلاثين يوما وإن كان تسعة وعشرين، وإنما قال من الرابع لدفع توهم تتميم المنكسر مما يليه لأنه خلاف النقل ولأنه يؤدي لتكرار الكسر في كل ما بقي من الأشهر، وإن وقع بيع السلم بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا حل بأوله أي بأول جزء منه، وهو أول ليلة منه لا برؤيته نهارا قبل الزوال أو بعده. انظر شرح عبد الباقي. وقال الخرشي: يعني أن عقد السلم إذا وقع بينهما مؤجلا إلى شهر ربيع مثلا فإن ذلك جائز، ويحل بأول جزء من ذلك الشهر. انتهى المراد منه.
وفسد عقد السلم إن قال أقضيك فيه أي في ربيع على المقول أي على القول الذي اختاره المازري، قال الشارح: فإن وقع البيع على أن يقضيه في شهر ربيع أو في شهر رمضان مثلا، فقال ابن لبابة: هو أجل مجهول فيفسد البيع حتى يسمى أي وقت من الشهر يقبض فيه، وصحح المازري الفساد لتردده بين أول الشهر ووسطه وآخره، وقال عبد الباقي: وفسد السلم إن قال أقضيك فيه لإجماله على المقول ضعيف والمعتمد قول مالك وابن القاسم لا يفسد ويقضيه وسطه ومثله العام، وإذا قال أقضيك في جل ربيع، فقال ابن نافع: الجل الثلثان أي أو أكثر، وقال المواق: ابن زرقون: إن قال يوفيه في شهر كذا فقال ابن لبابة: هو أجل مجهول، وقال مالك: إنه أجل معلوم، ويكون محل الأجل في وسط الشهر وفي وسط السنة إن قال في سنة كذا. انتهى. وقال بناني عند قول عبد الباقي: والمعتمد قول مالك لخ: هذا هو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب النذور: ورجحه أيضا ابن زرب وابن سهل، وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلا: يكون محل الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر كذا أو في وسط السنة إذا قال في سنة كذا. انتهى.
لا في اليوم يعني أنه إذا قال أقضيك سلمك في اليوم الفلاني فإن ذلك جائز لخفة الأمر في اليوم ويحل عند طلوع فجره.
وأن يضبط بعادة من كيل أو وزن أو عدد هذا هو الشرط الرابع من شروط السلم السبعة؛ يعني أنه يشترط في عقد السلم أن يكون مضبوطا بعادة بلد العقد من كيل فيما يكال كالحنطة أو وزن