أن الاختلاف بكثرة اللبن عام في الضأن، قال فيها: ولا يسلم صغار الغنم في كبارها ولا ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم، فأنت ترى كيف أطلق ولم يقيد وجعلها كالجنس الواحد واعتبر غزارة اللبن في الشاة منهما وهو مقتضى كلام صاحب الجواهر، وإليه ذهب ابن الماجشون. قاله اللخمي. وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه وبه قال أنه لا يعتبر في الضأن غزارة اللبن. انتهى. وقال الخرشي: ويجوز سلم شاة من المعز غزيرة اللبن في شاتين من المعز وفي واحدة مما ليس كذلك.

وصحح خلافه قد علمت أن ابن حبيب حكى عن مالك وأصحابه أنه لا يعتبر في الضأن كثرة اللبن، وأنه قال بذلك وهذا القول صححه ابن الحاجب، وإلى تصحيحه أشار المص بقوله: "وصحح خلافه" قال عبد الباقي: وكثرة لبن الشاة لا كثرته من بقر أو جاموس إلا لعرف؛ وقد اقتصر في التبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقرة وعزاه لابن القاسم مقتصرا عليه فيفيد اعتماده، وظاهر الشارح كالتوضيح وابن عرفة خلافه، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه الجاموس والبقر لكثرة اللبن لا للحرث، ولذا قال ابن عبد السلام: ونحوه للقرافي في قول المدونة: وإن اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضها في بعض، اتفقت أسنانها أو اختلفت. انتهى. هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي. فينظر في كل بلد إلى عرفها ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديما بالنسبة إلى عرفهم مما هو مبني على العرف. انتهى.

وقوله: مما هو مبني على العرف، وأما العرف المخالف لنص الإمام فلا عبرة به. قاله عبد الباقي. وقال الحطاب عند قول المص: "وبقوة البقرة على العمل ولو أنثى" قال في التوضيح: والجواز على قول ابن القاسم إنما هو إذا كان في معنى المبايعة بأن تسلم البقرة القوية في بقرتين أو أكثر، فسلمُ بقرة قوية في بقرة ليست كذلك نص بعضهم على المنع وهو ظاهر لأنه ضمان بجعل وعكسه سلف بزيادة، ولا ينبغي أن يكون خاصا بالبقرة بل جار في جميع ما تقدم وما يأتي. فتأمله فإنه حسن جدا. واللَّه أعلم. انتهى.

وكصغيرين في كبير وعكسه يعني أنه يجوز سلم صغيرين من أي صنف في كبير من جنسهما، وكذا يجوز عكس ذلك وهو سلم الكبير في صغيرين وصغير في كبير وعكسه يعني أنه يجوز سلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015