جائز يريد صغارها التي لا حمل فيها ولا ركوب ولا يسلم كبارها في كبارها إلا ما عرف ففاق في النجابة والحمولة فلا بأس أن يسلم في حواشي الإبل وإن كانت في سنه. انتهى. وقوله: "وجمل" أطلق الجمل هنا على ما يشمل الذكر والأنثى. قاله غير واحد. وقال الخرشي: فكان ينبغي أن يقول وبعير لأنه يطلق على كل وصحح القول باختلاف المنفعة في البعير بكثرة الحمل.

وبسبقه أي الجمل بمعنى البعير ومعنى هذا أنه اختلف فيما تختلف به المنفعة في الإبل، فقيل تختلف بكثرة الحمل وبالسبق أي تختلف بكل منهما وهذا القول صححه ابن عبد السلام، وقيل لا تختلف المنفعة في الإبل بالسبق بل تختلف بكثرة الحمل. واللَّه سبحانه أعلم. وعلم من هذا أن الخلاف إنما هو في السبق لا في كثرة الحمل فلا خلاف في اعتبارها، وهذا كقوله في الحيض: "واستحسن وبغيره".

وبقوة البقرة يعني أن قوة البقرة على العمل تختلف بها المنفعة، قال الشارح: أي وكذلك يعتبر الاختلاف في البقر بالقوة أي على الحرث وغيره. انتهى. وقال المواق من المدونة: تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في حواشي البقر وإن كانت مثل أسنانها. انتهى. وقال عبد الباقي: وبقوة البقرة على العمل وهو عطف على المعنى أي إلا أن تختلف المنفعة بالفراهة وبقوة. والبقرُ اسمُ جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ولو مذكرا، فليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة فالبقرة يطلق على الذكر والأنثى، ولهذا قال: ولو أنثى يعني أن قوة البقرة على العمل معتبرة فتختلف بها المنفعة ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وما ذكره المص في أنثى البقر هو مذهب ابن القاسم، وذهب ابن حبيب إلى أن الإناث إنما يعتبر فيها اللبن لا القوة على العمل. قاله الشارح. وقال المواق: الباجي يعتبر القوة على الحرث في ذكر البقر اتفاقا وهو ظاهر قول ابن القاسم في الإناث، وحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن، فعلى هذا يجوز سلم البقرة الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث في ثور قوي على الحرث. انتهى.

وكثرة لبن الشاة يعني أن كثرة اللبن في الغنم تختلف بها المنفعة فيجوز سلم شاة غزيرة اللبن في غيرها مما ليس كذلك. وظاهرها عموم الضأن يعني أن ظاهر المدونة عموم اختلاف المنفعة بكثرة اللبن في الضأن والمعز، وأن ذلك لا يختص بالمعز، قال الشارح مفسرا للمص، يعني وظاهر المدونة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015