الفراهة والفراهيَة بالتخفيف وبراذين فُرُه وزان حمر وفَرُه يفرُه من باب قَرُب، وفي لغة من باب قتل وهو النشاط والخفة. انتهى.
وقد جزم المتيطى باعتبار السير في الحمير إذا أسلم بعضها في بعض وأسلمت في البغال على المشهور، ومذهبِ المدونة من أنهما صنف واحد، وفي النهاية قال مالك وابن القاسم في المدونة: هما صنف واحد فلا يسلم عندهما بغل في حمارين ولا حمار في بغلين إلا أن تختلف في السير والنجابة، وقال أصبغ وابن حبيب: هما صنفان فالتفاضل بينهما إلى أجل جائز، قال ابن حبيب: ولا آخذ بقول ابن القاسم في ذلك، ثم قال: والحمير كلها صنف واحد إلا أن تختلف في السير والجري. انتهى.
وقال المواق: ابن عات: الحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف: صغارها صنف وكبارها صنفان حمر مصر التي للركوب صنف وحمر الأعراب التي للخدمة صنف، قال في المدونة: كره مالك أن تسلم الحمر في البغال لتقارب منافعها إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب. انتهى. وقال عبد الباقي: ومذهب المدونة وهو المشهور أن البغال والحمير صنف واحد. انتهى.
وتحصل مما مر أنه إذا قويَ الاختلاف في المنفعة كالركوب والحمل جاز سلم الواحد في الواحد وفي المتعدد، وكذا العكس فيجوز أن يسلم واحد يراد للركوب في واحد يراد للحمل وفي أكثر وكذا العكس، وإذا ضعف الاختلاف في المنفعة فلا بد من التعدد.
وسابق الخيل يعني أن السبق في الخيل مما تختلف به المنفعة، قال عبد الباقي: فيجوز سلم واحد من سابق الخيل في أكثر منه وكذا العكس، وقال المواق من المدونة: يسلم كبار الخيل في صغارها ولا تسلم كبارها في كبارها إلا أن يكون فرسا جوادا له سبق فلا بأس أن يسلم في غيره مما ليس مثله في جودة وإن كان في سنه. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: ظاهر قوله في غيره أنه يجوز سلمه في واحد أو أكثر. واللَّه سبحانه أعلم. وقال الحطاب: قال ابن عبد السلام: اختلف المذهب هل تختلف الخيل بالصغر والكبر، فحكى