الأخذ فقط أو به وبالدفع بعده لأنه مقر بقبض المبيع مدع لدفع ثمنه في ذلك أقوال ثلاثة. قال جميعه عبد الباقي.
وقال الخرشي: أي وإن لم (يبرز به) (?) وادعى الدفع قبل الأخذ فهل يقبل قوله سواء كان الشأن الدفع قبل الأخذ أو بعده، وهي رواية ابن القاسم في الموازية أو لا يقبل منه دعوى الدفع قبل الأخذ ولو جرى العرف بالدفع قبله وَهو ظاهر قول مالك في العتبية أو يقبل فيما الشأن فيه الدفع قبل الأخذ لا غيره وهو قول ابن القاسم في الموازية. انتهى. وقال الحطاب: وهذا كله إذا كان المشتري قبض السلعة، قال في التوضيح عن البيان: وأما إن لم يقبض المشتري المثمون فلا خلاف أنه لا يعتبر قوله. انتهى. ومفهوم قوله "كلحم أو بقل" أنه إن كان كدار صدق مشتر في دفع الثمن إن وافقه العرف أو طال الزمن طولا يقتضي العرفُ أنه لا يصبر إليه بتركه القبض.
وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه يعني أن إشهاد المشتري بالثمن أي بأن الثمن باق في ذمته يقتضي أنه قبض المثمن فلا يقبل منه دعوى عدم قبضه، قال الخرشي: يعني أن المشتري إذا أقر على نفسه بأن ثمن البيع باق في ذمته للبائع فإن ذلك يقتضي أنه قبض المثمن وهو السلعة التي بيعت بذلك الثمن، وحلَّف بائعه إن بادر يعني أن إشهاد المشتري بأن الثمن باق في ذمته يقتضي أنه قبض السلعة كما عرفت، لكنه إذا بادر بإنكار قبض المبيع بعد الإشهاد المذكور كعشرة أيام من وقت الإشهاد فإنه يحلف البائع أنه أقبضه السلعة، فقوله: "وإشهاد" مبتدأ وخبره "مُقتضٍ" وفاعل "حلف" ضمير يعود على المشتري وبائعه مفعول لحلَّف. وقال الشارح: يريد أن المشتري إذا أشهد على نفسه بالثمن في ذمته فذلك مقتض قبض مثمنه وهو السلعة التي بيعت بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه، فإن ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة لم يصدق وكان القول قول البائع على المشهور وهو قول ابن القاسم في العتبية، ومقابل المشهور لابن عبد الحكم أن القول قول المبتاع في عدم قبض السلعة، ومفهوم قوله: إن بادر أنه إذا لم يبادر بإنكار قبض المبيع فلا يمين على البائع، قال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان بحداثة البيع