كلحم أو بقل بَانَ به مثال ما وافقت دعوى المشتري فيه العرف، والمعنى أن المشتري إذا قبض اللحم أو البقل وما أشبه ذلك وبان به أي ذهب به عن بائعه ثم اختلفا في قبض الثمن، فقال البائع: ما دفعت إليَّ ثمنه، وقال المشتري: دفعت إليك ثمنه فإن القول قول المشتري لشهادة العرف له؛ لأنه قاض بأن ذلك لا يأخذه المشتري إلا بعد دفع ثمنه، ولا فرق بين القليل والكثير، ولهذا قال: ولو كثر ما ذكر من لحم وبقل. قاله الخرشي. وقوله: "ولو كثر" قال الشارح: هو قول ابن أبي زمنين ونقله عن ابن القاسم وأنكره يحيى، وجعله إذا كثر كسائر السلع القول فيه قول البائع. انتهى. وفي المدونة -بعد أن ذكر أن الأصل بقاء الثمن والسلعة-: إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة ونحو هذا؛ وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله إنه دفع الثمن. نقله الشارح.
وقال عبد الباقي: كلحم أو بقل بان أي انفصل به المشتري ولو كثر لموافقة دعواه العرف حين انفصاله به وإلا يبن به سواء اعتيد دفع الثمن قبل أخذ الثمن أم اعتيد قبل وبعد معا، فلا يعمل بقوله: إنه دفع الثمن إن ادعى أي المشتري دفعه أي الثمن بعد الأخذ للسلعة لدعواه ما يخالف العرف في الأولى وانقطاع شهادته له في الثانية لجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعده معا. قاله عبد الباقي. وقال الخرشي: أي وإن لم يكن بأن بما ذكر بل وقع الاختلاف بينهما بالحضرة، فقال المشتري: دفعت ثمنه بعد أن أخذت المبيع فإنه لا يصدق لأنه اعترف بعمارة ذمته بقبض المثمن فادعاؤه بعد ذلك دفع الثمن لا يبرئه حتى يثبت الدفع. انتهى.
وإلا يدع دفعه بعد الأخذ بل قبله والعرف الدفع قبل البينونة به (كما هو) (?) الموضوع، فهل يقبل دعوى المشتري أنه دفع الثمن للبائع لشهادة العرف له في الأولى ودلالة تسليم البائع له السلعة في الثانية؟ أو يقبل قوله: فيما هو الشان أي العرف أن يقبض ثمنه قبل أخذه وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة. قاله أحمد. أي أن الدفع قبل البينونة به أولا يقبل مطلقا جرى عرف بالدفع قبل