فإن تلفت ضمن الأكثر؛ يعني لو جنى البائع على المبيع بالخيار عمدا وأتلفه والخيار للمشتري فإن البائع يضمن للمشتري الأكثر من الثمن والقيمة؛ إذ من حجة المشتري أن يقول: أمضيت، إن كانت القيمة أكثر ورددت إن كان الثمن هو الأكثر، وهذا إذا كان الخيار للمشتري أو لأجنبي ورضي بما يفعله المشتري، وإلا فإن رد؛ فلا كلام للمشتري، وإن أجاز ضمن القيمة، كما في حاشية الشيخ بناني، والفرق بين قوله: ضمن الأكثر، وبين قوله فيما مر: وكغيبة بائع من ضمانه الثمن أن قوله: وكغيبة بائع والخيار لغيره لم يعلم كون المبيع تلف عمدا وهنا علم تعمده، فما تقدم هو قوله هنا: وإن تلفت انفسخ،

وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده؛ يعني أنه لو خير المشتري وجنى البائع على المبيع خطئا ولم يتلفه فإن للمشتري أن يمضي البيع ويأخذ المبيع ناقصا ويدفع الثمن للبائع، وأن يرد البيع ويأخذ ثمنه إن كان دفعه. وإن تلفت انفسخ؛ يعني أنه لو خير المشتري وجنى البائع وأتلف المبيع فإن البيع يفسخ وللمشتري الثمن، كما مر في قوله: وكغيبة بائع والخيار لغيره، إلا أن الأولى ادعى فيها التلف ولم يحقق أو حقق ولم يثبت جناية البائع عليه، وهذه تحققت الجناية عليه من البائع والله سبحانه أعلم. وهنا تم الكلام على صور جناية البائع الثمانية، وشرع في صور جناية المشتري الثمان، فقال: وإن جنى مشتر والخيار له وأتلفها عمدا فهو رضى؛ يعني أنه لو جنى المشتري على المبيع والخيار له عمدا سواء أتلف المبيع أو لم يتلفه فإن ذلك يعد رضى منه بإمضاء البيع فللبائع الثمن، فقوله: وأتلفها، عطف على محذوف تقديره: ولم يتلفها، ولا شك أن هذه النسخة أنسب لأن العمد بقسميه دليل على الرضى، كما تقدم في قوله: أو جنى إن تعمد، ولا يحسن التعبير بالضمان في جانب العمد، وإنما يقال: يعد رضى، وإن كان المؤدى واحدا. قاله ابن عاشر. قاله بناني. والنسخة المشهورة: وإن جنى مشتر والخيار له ولم يتلفها عمدا فهو رضى، فيكون تكلم على جناية المشتري عمدا ولم يتلف المبيع، ويأتي ما إذا أتلفها في قوله: وإن أتلفها ضمن الثمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015