حاجة لذكره بل هو يشوش الفهم؛ لأن الراجح عند الطريقتين أنه إنما ينتقض في ذلك الأصغر، وذلك أن المص في التوضيح ذكر في ذلك طريقين، إحداهما: للمازري وابن عبد السلام أن المذهب اختلف هل ينقض جميع الصرف؟ أو إنما ينقض صرف أصغر دينار وهو المشهور، سواء سميا لكل دينار عددا أم لا. الثانية: للباجي أنه إن سميا لكل دينار شيئا فلا خلاف أنه إنما ينتقض صرف الدينار، وإن لم يسميا فقولان. والمشهور أنه لا ينقض إلا صرف دينار. انتهى. قال عبد الباقي: ويجاب عن المص بأنه يشير بالتردد للطرق وإن كان بعضها مشهورا. انتهى. وقال أبو علي: كلام المتن في غاية الحسن، صدر بالمذهب ثم ذكر مقابله، ثم بيَّن أن هذا القول المردود هل رده حتى في عدم التسمية؟ أو رده إنما هو في التسمية لا غير، وهذا غاية في التحقيق. انتهى. قال مقيده عفا الله عنه: ولقد صدق في أنه غاية في التحقيق وهو غاية في الحسن. والله تعالى أعلم.

تنبيه: جعل اللخمي محل هذا الخلاف إذا وقع الصرف على غير معين، وأما إن وقع على معين فإن قابل الزائف دينارا واحدا أو وجد العيب بدينار واحد فالاتفاق. قاله الشيخ أبو علي. وبهذا وبغيره مما مر تعلم أن قوله: وحيث نقض فأصغر دينار لخ، سائر في وجود العيب في الدنانير والدراهم، وقد نص الحطاب على ذلك.

وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان ما مر في السكة المتحدة. وهذا في المتعددة؛ يعني أنه اختلف على قولين فيما إذا اختلفت سكة الدنانير بالعلو والجودة ووجد عيب في الدراهم فقيل: ينقض الصرف في مقابلة الدينار الذي سكته أعلى وهو لأصبغ، وقيل: يبطل الصرف في الجميع الأعلى والأدنى وهو لسحنون، وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه. انظر الحطاب. وقال عبد الباقي مفسرا للمص: وهل يفسخ الصرف لوجود نقص أو غش في السكك المختلفة بالعلو والدناءة أعلاها لأن العيب من جهة دافع الدراهم المردودة، فهو مدلس إن علم بالعيب، أو مقصر في الانتقاد إن لم يعلم، فأمر برد أجود ما في يديه من الدنانير، وعلى هذا القول فإن زاد ما به العيب من الدراهم عن صرف أعلاها وهناك متوسط كبير وأدنى صغير، فسخ المتوسط لأنه أعلى من الأدنى، أو يفسخ الجميع لاختلاف الأغراض في السكة المختلفة لا الأعلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015