الأصغر فأقل ولو درهما، وأما إن تعداه ولو بدرهم فإنه ينقض دينار أَكبر منه، قال الخرشي مفسرا للمص: أي وحيث حصل النقض للصرف وكان في الدنانير الصغير والكبير، وكانت السكة متحدة في النفاق والرواج بدليل ما بعده، فينقض الصرف في الأصغر، ولا يتجاوز لأكبر منه إلا أن يكون موجب النقض تعدِى الصغيرَ ولو بدرهم فأكبر منه ينتقل النقض إليه وهكذا؛ لأن الدراهم المضروبة لا تقطع لأنه من الفساد في الأرض، ولا يجوز أن يصطلحا على إبقاء الأصغر ونقض الأكبر ويكمل له؛ لأن الصغير استحق النقض فيودي إلى بيع ذهب وفضة بذهب. انتهى. وقال عبد الباقي: وحيث نقض الصرف أي في بعضه لوجود نقص أو غش في بعض الدراهم وكان في الدنانير المقابلة للدراهم صغير وكبير فأصغر دينار ينقض صرفه، إلا أن يتعداه موجب النقض ولو بدرهم فأكثر منه ينقض صرفه وهكذا، ولا ينقض الصغير مع قطعة من الكبير بقدر ما يقابل النقص أو الغش الزائد على الصغير؛ لأن الدنانير المضروبة لا تقطع إذ هو من الفساد في الأرض، إلا لسبك كما قال فيما مر: لا كسر مسكوك إلا لسبك، ثم ما ذكره هنا في السكة المتحدة نفاقا اتحد صاحبها أو تعدد.
لا الجميع؛ يعني أنه إنما ينتقض الأصغر أو الأكبر على ما مر ولا ينقض الجميع، هذا هو المشهور، وعن ابن القاسم: ينقض الجميع بناء على مقابلة الأجزاء بالأجزاء أو المجموع بالمجموع، فإن وقع الصرف في تبر وشبهه ووجد عيب ببعضه أو ببعض الفضة نقض مقابله فقط، وإن وقع في مصوغ وتعدد نقض في الجميع المعيب وغيره وجد العيب ببعض المصوغ أو بثمنه إن اختلفت آحاد ذلك المصوغ اختلافا تختلف به الأغراض، فإن اختلفت دون ذلك نقض المقابل فقط إن كان العيب في الثمن، وهل كذا إن كان بالمصوغ نفسه أو ينقض الجميع، وصوبه الصقلي لأن تعلق الغرض به أقوى من تعلقه بثمنه خلاف. قاله عبد الباقي. فإن تساوت آحاده فسخ منه واحد فقط فيما يقابله من الدراهم الزائفة.
وهل الحكم المذكور وهو فسخ أصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه دون فسخ الجميع ولو لم يسم لكل دينار؛ أي سواء سمى عند العقد لكل دينار عددا من الدراهم أو لم يسم، أو إنما ذلك مع التسمية، وأما إن لم يسم فينتقض صرف الجميع، في ذلك تردد للمتأخرين في نقل المذهب، ولا