لأنه محل توهم أن التصديق فيه في هذه الحالة جائز. انتهى. قال عبد الباقي: وينبغي جري الخلاف في رأس مال السلم إذا وقع التصديق فيه؛ يعني الخلاف المتقدم في المبيع لأجل.

ومعجل قبل أجله؛ يعني أنه لا يجوز التصديق في المعجل قبل أجله ليلا يغتفر نقصا يجده فيه فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف، قال عبد الباقي: واعترض المص بأن المعتمد جواز التصديق في رأس مال سلم، وعليه فانظر ما الفرق بينه وبين غيره مما ذكره المص؟ قال بناني عن المصطفى: واعلم أن هذه المسائل سردها المص في توضيحه كما سردها في مختصره من غير عزو ولا بيان الراجح، وقد علمت أن الراجح في رأس مال السلم الجواز، وفي مبادلة الطعام بالطعام لا ترجيح لأحدهما على الآخر. انتهى.

وبيع وصرف؛ يعني أنه يحرم اجتماع البيع والصرف في عقد واحد، وهذا هو المشهور خلافا لأشهب، قال في التوضيح: وعلى المشهور فإن وقع فقيل: هو كالعقود الفاسدة فيفسخ ولو مع الفوات؛ وقيل: من البياعات المكروهة فيفسخ مع القيام لا مع الفوات؛ ابن رشد: وهو المذهب ومثل الصرف المبادلة، وكذا لا يجتمع اثنان من العقود السبعة المجتمعة في قول الشيخ ميارة:

عقود منعنا اثنين منها بعقدة ... لكون معانيها معا تتفرق

فجعل وصرف والمساقاة شركة ... نكاح قراض قرض بيع محقق

وحكى ابن عرفة في اجتماع البيع والصرف ثلاثة أقوال، المنع، والجواز، والجواز بقيد التبعية في الدينار الواحد وهو المشهور، وقوله: وبيع وصرف، ظاهرة الفساد ولو لم يعلم المتبايعان بحرمة اجتماعهما وهو كذلك، مثال اجتماع البيع والصرف ثوب وديناران مثلا بمائتي درهم وصرف الدينار خمسون، واستثنى أهل المذهب صورتين من منع اجتماع البيع والصرف لليسارة، أولاهُمَا قوله:

إلا أن يكون الجميع دينارا؛ يعني أنه يجوز اجتماع البيع والصرف هذه الصورة، وهي أن يكون جميع المبيع من الذهب في الفضة والعرض دينارا، فإن ذلك يجوز لليسارة كشاة وخمسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015