أشهب: في افتراقهما على التصديق فيجد زيادة أو نقصا فترك الفضل من هو له جاز ذلك، وكذلك إن كانت دراهم فوجد فيها رديا أو دون ما قال من الوزن فتركه ولا يتبعه أن ذلك جائز. انتهى. وقوله: وبتصديق فيه كمبادلة ربويين، قال الشيخ أبو علي: قال الشارح في شامله: وبتصديق منهما أو من أحدهما في وزن أو صفة على المشهور كتصديق في مبادلة طعامين أو نقدين في كيل أو وزن أو عدد. انتهى بلفظه.
ومُقْرَض يعني أنه يحرم التصديق في الشيء المقرض بفتح الراء لاحتمال وجدان نقص فيغتفره المقترض لأجل حاجته، أو عوضا عن معروفه فيدخله السلف بزيادة، واعترض أبو علي هذا التعليل بأنه إنما يظهر في زيادة العدد أو الوزن لا في الصفة؛ إذ لا تضر زيادة الصفة إلا مع الشرط أو العادة، وأما رد القرض فلا يحرم التصديق فيه إن لم يكن معجلا قبل أجله. ومبيع لأجل يعني أنه يحرم التصديق في المبيع لأجل فإذا باعه صبرة من القمح بعشرة دنانير إلى شهر مثلا، وقال له: إنها وسق مثلا، فلا يجوز له أن يصدقه في ذلك، وقوله: ومقرض ومبيع لأجل، كان المقرض طعاما أو غيره، وكذلك المبيع لأجل فيمنع التصديق فيه طعاما كان أو غيره، فإن وقع التصديق في المقرض ففي فسخه وعدمه قولان، والأول ظاهر المدونة، ولو وقع التصديق في المبيع لأجل ففيه قولان أيضا بالفسخ وعدمه. قال عبد الباقي: الأشبه أن لا يفسخ على ظاهر المدونة. قاله عبد الباقي عن الأجهوري.
ورأس مال سلم؛ يعني أنه يحرم التصديق في رأس مال السلم، فإذا أسلم إليه دنانير أو دراهم أو غيرها في عرض لأجل فإنه لا يجوز التصديق في ذلك، وعلل عبد الباقي التصديق في هذا والمبيع لأجل بقوله: ليلا يغتفر آخذه نقصا فيه لأجل التأخير، ففيه أكل أموال الناس بالباطل. وقال عند قوله: ورأس مال سلم: وظاهر المص عجله قبل أجله المرخص له في تأخيره إليه يعني ثلاثة أيام أو دفعه في آخر جزء منه، وأبقاه على هذا الظاهر الشارح وغيره واحد، وحمله التتائي على ما إذا عجله قبل أجله المرخص له في تأخيره إليه، ولعله ليس للاحتراز عن آخر جزء منه، بل