التوضيح. قاله الخرشي. وقال بناني عند قوله: ولو سك: لا وجه لهذه المبالغة. الحطاب: ظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في المسكوكين لا في المصوغين وليس كذلك، بل الخلاف في الجميع كما في التوضيح عن الجواهر. انتهى. وقال الرهوني: قول بناني عن الحطاب: لا وجه لهذه المبالغة لخ، قلت: كلام ابن عرفة يفيد أن الخلاف في المصوغ ليس بمنصوص وإنما هو إلزام وتخريج انتهى المراد منه.
كمستأجَر؛ يعني أن العين المستأجرة حكمها حكم الوديعة فتمنع المصارفة عليها إن غابت عن مجلس الصرف وتجوز المصارفة عليها إن حضرت، قال المواق عن ابن شأس: المستأجر حكمه حكم الوديعة. وعارية؛ يعني أن العين المستعارة حكمها حكم العين المرهونة فيمنع الصرف فيها إن غابت عن مجلس الصرف، ويجوز الصرف فيها إن حضرت. قال المواق عن ابن شأس: قال القاضي أبو الوليد: العارية حكمها حكم الرهن. قال بعض المتأخرين: وهو ظاهر. انتهى.
وعلم مما قررت أن التشبيه في المنع إن غاب وفي الجواز إن حضر ولو تلف الرهن أو الوديعة ووجب عوضهما، فجاز الصرف على العوض وهذا داخل في مفهوم قوله: أو بدين إن تأجل لخ. تنبيه: قال الحطاب: وإنما فصَل المص المسألتين الأوليين عن الأخيرتين بالكاف ولم يعطفهما بالواو لأن الحكم في المسألتين الأوليين منصوص للمتقدمين، وأما الأخيرتان فألحقهما المتأخرون بهما، كما قاله في الجواهر، ونقله في التوضيح عنها. واعلم أن المسكوك لا تتصور فيه العارية ولا الإجارة لانقلابه قرضا في العارية ولعدم جواز إجارة المسكوك على المشهور، وعلى القول بإجازة إجارة المسكوك لا يتأتى هذا الفرغ أيضا لأنه يشترط ملازمة المالك له. والله تعالى أعلم. انظر الحطاب.
ومغصوب إن صيغ، هذا الشرط راجع للمغصوب فقط. وقوله: ومغصوب بالجر عطف على مستأجر؛ يعني أن المغصوب إذا كان مصوغا فإنه لا يجوز المصارفة عليه إن كان غائبا، وإن كان حاضرا جاز الصرف، فالكاف المقدرة في المعطوف للتشبيه في المنع في الغيبة، والجواز في الحضور. قال الحطاب: والمعنى أن المصوغ لا يجوز صرفه إذا كان غائبا عن مجلس الصرف، ومفهوم الشرط أنه لو كان مسكوكا جاز صرفه ولو كان غائبا، وهو كذلك على المشهور. قاله ابن الحاجب