الحالَّين في ذمتهما لعدم التأخير، وإن سمي صرف ما في الذمة، ولا يسمى مقاصة لعدم اتحاد المصنف. انتهى. وقال في نقل المواق: حقيقة الصرف على الذمة هي مسألة الكتاب؛ يعني قول المص: أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما، وأما صرف ما في الذمة فهو أن يكون لك في ذمته ذهب وله في ذمتك فضة أو العكس فتصرفه منه بغير تأخير، فإن كان ما في الذمة حالًّا فالمشهور الجواز وإن كان ما في الذمة غير حالٍّ فالمشهور المنع. ابن رشد: ومن له على رجل ديناران فله أن يأخذ منه دينارا وصرف الدينار الآخر دراهم، وقوله: أو بدين لخ، لا فرق بين أن يكون الدين من بيع أو قرض كان الدين متعددا أو من جهة واحدة. المواق عن الباجي: لو كان لرجل على رجل دينار وللآخر عليه دراهم حالة جاز أن يتطارحاها صرفا. ابن عرفة: في جواز ذلك مطلقا ومنعه، ثالثها تجوز المقاصة إن حلا معا، وهذا القول الثالث هو المشهور. انتهى.
أو غاب رهن أو وديعة؛ يعني أن من ارتهن عينا أو أودِعها فلقي الراهن أو المودع والحال أن العين المرهونة والمودعة غائبة فإنه لا يصح الصرف في تلك العين الغائبة بأن يدفع المرتهن للراهن عنها ذهبا إن كانت فضة أو يدفع عنها فضة إن كانت ذهبا ويفسد ذلك الصرف إن وقع. قال عبد الباقي مفسرا للمص: أو أي وكذا يفسد عقد الصرف إذا تصارف مرتهن مع راهنه بعد وفاء الدين أو قبله حيث رضي بذلك، أو مودع بكسر مع مودع بالفتح وغاب رهن مصارف عليه أو وديعة كذلك عن مجلس الصرف، ولو شرط الضمان على المبتاع بمجرد العقد، خلافا للخمي. وأما إن كان الضمان على البائع فيمنع اتفاقا ونحوه للخرشي.
ولو سك؛ يعني أن الغائب عن المجلس من رهن أو وديعة يفسد الصرف الواقع فيه، ولا فرق بين أن يكون هذا الغائب مسكوكا وبين أن يكون غير مسكوك، وهذا هو المشهور، وأتى بلو لرد رواية محمد جواز صرف المرهون المسكوك الغائب عن المجلس، إما لحصول المناجزة بالقبول أو للالتفات إلى إمكان التعلق بالذمة، فأشبه المغصوب؛ إذ هو على الضمان إن لم تقم بينة. قاله الخرشي. ومفهوم: إن غاب أنه لو كان حاضرا في المجلس فلا منع وظاهر كلامه أنه لا خلاف في حرمة المصوغ وإنما الخلاف في المسكوك فقط. وليس كذلك بل الخلاف في الجميع كما في