وإن يكن وقت المبيع بائعه ... لنفسه ادعاه وهو سامعه

فما له إن قام أيَّ حينِ ... في ثمن حق ولا مثمونِ

قال الشيخ ميارة: من بيع عليه ماله، لا يخلو إما أن يكون حاضر المجلس عند البيع، وعليه تكلم في هذه الأبيات، أو غاب عنه ثم بلغه وهو الذكور في الأبيات بعد هذه، وفي كل من الوجهين إما أن يقر البائع بالملك فيه لرب ذلك الشيء، أو يدعيه لنفسه، فإن كان حاضرا فلا قيام له قام بقرب أو بعد مدة، وإن كان غائبا ففيد تفصيل، وأثار بالأبيات إلى أن الحكم في الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يقر ولا ينكر وسكت حتى انقضى المجلس، فإن البيع يلزم، وإن أقر له البائع بالملك، أعطي الثمن وأما إذا باعه وهو ينسبه لنفسه، وهو يقول: إنما أبيع مالي وصاحب المال ساكت لا يقر ولا ينكر. ثم قام يطلبه بعد ذلك فلا سبيل له إليه، وسكوته رضى منه بدعوى البائع، وإقرار منه له بالملك، أو يكون أراد به الكر والخديعة، كما قال مالك رحمه الله: فيلزمه ذلك إذا كان البائع لا سلطان له ولا قدرة له على الغصب، فمن بيع ماله بالقهر والغلبة لا حكم لسكوته.

الثَّاني: قال ابن عاصم:

وغائب يبلغه ما عمله ... وقام بعد مدة لا شيء له

وغير من في عقدة البيع حضر ... وبالمبيع بائع له أقر

وقام بالفور فذا التخيير في ... إمضائه البيع أو الفسخ اقتفي

وإن يقم من بعد أن مضى زمن ... فالبيع ماض وله أخذ الثمن

إن كان عالما بفعل البائع ... وساكت (?) لغير عذر مانع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015