البعيد فإن لم يكن أب ولا وصي فتسافر به إن خيف عليه ضيعة. واستظهر الحطاب أنها تسافر به وإن لم تخف عليه ضيعة؛ وما قاله بعض الشراح غير ظاهر. انتهى كلام الشبراخيتي. وقال: ولو أدخل الكاف على تجارة لكان أحسن.
وحلف كل منهما؛ يعني أنه يحلف هو أن سفره سفر نقلة وإن لم يثبت قصد استيطان، وتحلف هي أنها تريد سفر تجارة ونحوها ليبقى بيدها، ولو طلبت الانتقال به إلى موضع بعيد فشرط الأب عليها نفقته وكسوته واحدا أو متعددا جاز ذلك، وكذا إن خاف أن تخرج بغير إذنه فشرط عليها إن فعلت ذلك كان عليها نفقتهم وكسوتهم لزمها ذلك، وظاهر قوله: حلف، أنه يحلف مطلقا سواء كان متهما أم لا، وقيل: إنما يحلف المتهم منهما دون غيره، واستحسنه بعض القرويين وارتضاه المواق، دون الأجهوري والتتائي والشيخ سالم قاله عبد الباقي. وقال: وحق المحضون باق حين خروج الحاضنة للتجارة على ظاهر المذهب. انتهى. وقال بناني عند قول المص: وحلف، ما نسب ابن عرفة لزوم اليمين إلا لابن الهندي، ونسب الاكتفاء بمجرد دعوى الاستيطان دون يمين لابن يونس وجماعة مع ظاهر المدونة لكن في المواق عن المتيطي ما يفيد ترجيح اليمين. انتهى.
ستة برد، يتنازعه يسافر وتسافر؛ يعني أنه يشترط في سفر النقلة منه أو منها أن يكون ستة برد فأكثر فتسقط به حضانتها، وهذا هو الراجح دون قوله: وظاهرها بريدين؛ يعني أن ظاهر المدونة أن سفر البريدين يكفي في قطع الحضانة، سواء سافرت هي أو سافر هو، وقوله: بريدين، قال الشبراخيتي: على حذف مضاف أي مسافة بريدين، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه مجرورا من غير شرط، وما كان ينبغي له ذلك، وإلا كان الواجب أن يقول: بريدان بالألف؛ كذا في الحاشية. انتهى المراد منه قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: الظاهر ما قال المص: بريدين، ويكون معمولا ليسافر أو تسافر مضمرين على جهة التنازع. والله سبحانه أعلم. وقوله: بريدين، قال عبد الباقي عقبه كلاما قال فيه بناني: لا يخفى ما في هذا الكلام من الركاكة والتناقض. انتهى. والله سبحانه أعلم.
إن سافر لأمن؛ شرط في جواز السفر بالمحضون مطلقا كان السفر من الولي أو من الحاضن؛ يعني أن الولي إذا سافر سفر نقلة وقلنا: إنه يأخذ المحضون، فإنما يأخذه بشرط أن يكون الموضع