سواء كان ذكرا أو أنثى. وقوله: ولد حر احترز بحرية الولد من الولد العبد إذا سافر وليه فلا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده سفرا وحضرا.

وإن رضيعا؛ يعني أن الولي الحر إذا أراد السفر المذكور فإن الحاضنة أمًّا أو غيرها تسقط حضانتها وإن كان الولد رضيعا، ويأخذه الولي معه بشرط أن يقبل الولد غيرها، فهو مبالغة في مفهوم قوله: وأن لا يسافر؛ أي فإن سافر أخذه وإن رضيعا ولعل خبر: من فرق بين والدة وولدها، مخصوص بغير هذا وبغير سائر المسقطات. قاله عبد الباقي. وقال الشارح: وإن رضيعا هو المشهور، وقيد بأن يقبل غير أمه. ولابن القاسم: ليس له أخذه إلا بعد الفطام. ولمالك: لا يخرج بهم حتى يثغروا وفي المدونة: ليس للأم أن تنتقل بالولد من موضع الولي إلا لما قرب كالبريد ونحوه حيث يبلغه خبره، ولها أن تقيم هناك. انتهى.

أو تسافر هي، عطف على قوله: وأن لا يسافر؛ يعني أنه يشترط في حضانة الحاضنة أن لا تسافر أي تريد سفرا عن ولي المحضون سفر نقلة، حيث كان الولي حرا والولد حرا فإن سافرت السفر المذكور سقطت حضانتها، وتأنيث الفعل فرض مسألة أو تبع للمدونة أو لأن الأصل أن الحضانة للأنثى كما سبق. انظر الشبراخيتي. وقوله: سفر نقلة، يتنازعه الفعلان وهما وأن لا يسافر، وأو تسافر؛ يعني أنه يشترط في سفر كل من الحاضنة والولي أن يكون سفر نقلة؛ أي انقطاع عن ذلك البلد الذي سافر منه ومفهومه أنها لا تسقط حضانتها إن كان سفره أو سفرها سفر تجارة أو نزهة أو نحو ذلك، مما ليس سفر نقلة، فتأخذ الولد معها ولو بعد بإذن أبيه فيهما، أو وصية في البعيد، فإن لم يكن أب ولا وصي سافرت به إن خيف بتركها له ضيعة. قال الحطاب: بل الظاهر وإن لم تخف عليه. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: ومثل الأم غيرها ممن له الحضانة، وحاصل حكم السفر بالصغير أنه ليس للولي أبا أو غيره أن يسافر بمحجوره حيث كان يخاف عليه من السفر، وإن لم يخف عليه فللأب السفر به حيث كان ذلك نظرا له، وله تركه؛ وأما غير الأب فليس له السفر به إلا أن يخاف بتركه عليه ضيعة، فإن خاف عليه ذلك- ويدخل في ذلك ما إذا لم يجد من يكفله -حمله معه، والأم تسافر به إن كان ذا أب بإذنه، سواء قرب السفر أو بعد، وإن كان ذا وصي فتسافر به السفر القريب بلا إذنه، بخلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015