أي فيأخذ الأب جميعها ولا حظَّ منها للأم، وهذا مقتضى عبارة الأئمة [ففي] (?) الوثائق المجموعة؛ إذا دفع الرجل إلى زوجته المطلقة نفقة وكسوة فمات البنون أو أحدهم قبل انقضاء المدة رجع بحصة من مات منهم من النفقة والكسوة وإن رثت لما بقي من المدة. انتهى. ونحوه في المفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة، وما وقع في المواق عن ابن سلمون: وكذلك ترد ما بقي من الكسوة وورثت انتهى تحريف. والذي في النسخ الصحيحة من ابن سلمون: وإن رثت، وكذا هو في ابن فتوح والمفيد وغير واحد، لا ورثت من الإرث، ولهذا قال مصطفى إن ما في الأجهوري عن بعض شيوخه يرجع في الكسوة بقدر ميراثه منها لأن الولد ملكها بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما فيوما خطأ صراح، لمخالفته لكلام أهل المذهب. انتهى. نقله بناني. وقال قلت: ما ذكره الأجهوري عن بعض شيوخه هو مقتضى كلام ابن رشد في الهبة وذكره المواق، فقال: انظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشد: ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن، إلا أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع. انتهى. فالتخطئة خطأ، ويمكن أن يوفق بحمل ما لابن رشد على غير الكسوة الواجبة. وما قبله على الواجبة والله أعلم. انتهى.

وإن خلقة، بفتح اللام يقال ثوب خلق بفتح اللام ولا يقال بكسرها. قاله الشبراخيتي. وهو مبالغة في قوله: فيرجع بكسوته؛ يعني أن الزوج يرجع في موت الولد بكسوته ولو مضت لها مدة كثيرة بأن خلقت، فليست كالكسوة التي قبضتها الزوجة ثم تموت أو يموت زوجها بعد أشهر فلا يرجع بها الزوج ولا ورثته، كما مر. وقوله وإن خلقة، رد به قول محمد: إنما يرجع إن مات الولد بالقرب، وأما إن تطاول فلا يرجع نقله الشارح. وقوله: بخلاف موت الولد فيرجع لخ، الظاهر من كلام غير واحد عمومه فيمن في العصمة وغيرها.

وإن كانت مرضعه فلها نفقة الرضاع أيضا؛ يعني أن البائن الحامل إذا كانت ترضع فإنها تجب لها مع النفقة والكسوة والمسكن نفقة الرضاع؛ أي أجرته؛ لأن الرضاع سبب آخر والبائن لا رضاع عليها لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فالضمير في: كانت، للبائن الحامل، وحق هذا أن يقدمه عند قوله: ولها نفقة الحمل، وقوله: فلها نفقة الرضاع. أبو الحسن: وتكون أجرة الرضاع نقدا لا طعاما. انتهى. ويأتي عند قول المص في الإجارة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015