ما بعده، والحكم في رد النفقة والتفصيل في الكسوة عام كما في المدونة وغيرها. قاله ابن غازي. ومعنى كلام المص: أن المرأة التي في العصمة ترد النفقة التي قبضتها لموته أو موتها، وكذا لو كانت رجعية فإنها تردها لموته أو موتها، وكذا لو كانت بائنا وهي حامل فتردها لموته أو موتها، وكذا تردها لو كان كل منهما حيا وطلقها طلاقا بائنا، فتلك سبع صور اشتمل عليها كلام المص، كما يفيد ذلك التلفيق بين كلام ابن غازي والشبراخيتي، وعبد الباقي.
كانفشاش الحمل، تشبيه في رد النفقة؛ يعني أن من طلق زوجته طلاقا بائنا فادعت أنها حامل فأنفق عليها ثم ظهر انفشاش الحمل، فإنه يرجع عليها بالنفقة جميعها، فترد كلها، وكذا الكسوة ولو بعد أشهر، وسواء أخذت ما ذكر بحكم أم لا، ظن لزومه أم لا، أنفق بعد ظهوره أو قبله، وهذا هو الراجح. وقيل: لا رجوع له مطلقا، وهو قول مالك في الموازية، وقيل: إن أنفق بحكم رجع، وإلا فلا. وقال ابن وهبان: لا ترد ما أنفقه قبل ظهوره. وقال ابن حارث: اتفقوا أن من أخذ من رجل مالا يجب له بقضاء أو بغير قضاء ثم تثبت الحقيقة أنه لم يكن يجب عليه شيء أنه يرد ما أخذ. انتهى. وبه يترجح الأول. قاله بناني. وإن ادعت أن ما ببطنها ولدته، وادعى الزوج أنه ريح وانفش، صدقت بلا يمين، وقوله: كانفشاش الحمل، رد النفقة والكسوة في هذه من أول الحمل، ورد النفقة في التي قبلها من يوم الموت أو الطلاق البائن، واعلم أن المراد بانفشاش الحمل تبين أنه لم يكن ثم حمل بل كان علة أو ريحا. كما يفيده التوضيح وغيره، وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكوينه.
لا الكسوة بعد أشهر؛ يعني أنها لا ترد الكسوة التي أخذتها وهي في العصمة أو للحمل ثم تموت هي أو هو بعد مضي ثلاثة أشهر فأكثر من يوم قبضتها، وكذا لو طلقها طلاقا بائنا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم قبضت الكسوة، فلا تردها له ولا لورثته، بل تكون لها وتورث عنها في حال موتها؛ لأن الكسوة تدفع في الغالب مرة واحدة، فكأن قبض أوائلها قبض لجميعها، ومفهوم أشهر أنه لو حصل الموت أو الطلاق البائن بعد شهرين أو أقل ردت الكسوة، وهو كذلك في المدونة وغيرها. وَنَقْلُ بعض الشراح في كتاب القذف منها: استحسن أن لا ترد الكسوة بعد الشهر أو الشهرين تصحيفٌ قاله عبد الباقي وبناني. والله سبحانه أعلم. بخلاف موت لولد يعني أن الوك إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة ثم مات، فإن الأب يرجع على الحاضنة بكسوته،