فلا ينافي قوله في النص بعد ولا يبلغ به أربعة أشهر التي هي أجل المولي. انتهى. وذكر عن ابن عباس أن معنى الهجر هو أن يضاجعها ويوليها ظهره. نقله غير واحد.

وقال سفيان: من الهجر بضم الهاء وهو القبيح من الكلام؛ بأن يغلظ عليها الكلام ويضاجعها للجماع وغيره. انتهى. نقله غير واحد. قال عبد الباقي: ولا ينافي هذا الثالث قوله تعالى: {فِي الْمَضَاجِعِ} لاحتمال أن معناه على هذا أغلظوا عليهن الكلام في المضاجع التى هي محل لين الكلام والمحادثة معها غالبا، ويكون الإغلاظ في غيرها أحرويا انتهى.

ثم ضربها يعني أن المرأة إذا نشزت ولم يردها عن نشوزها ما تقدم من الوعظ والهجران فإن الزوج يضربها ضربا غير مبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة شينا كالكسر. قاله عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: المبرح هو الذي يظهر لونه أو يبقى أثره. انتهى. ولابد أن يكون غير مخوف لأنه ضرب أدب، فالمقصود منه الإصلاح لا غير، فلا جرم أنه إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان، ومثال غير المبرح اللكزة فلا يضربها ضربا مبرحا وإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا به لأنه تعزير لها. قاله في الجواهر. عياض: ومعنى غير مبرح غير شديد، وقال الطبري: غير مؤثر ولا شاق، قال بعضهم: ولعله من برح الخفاء إذا ظهر يعني ضربا لا يظهر أثره تأديبا لهن، وفي المسائل الملقوطة: من ضرب امرأته عمدا يقضى عليه بما جرى من حق وهو يختلف باختلاف البلدان، وسئل أبو محمد عمن ضرب زوجته ثم اصطلحا بعطاء فهو له لازم، فهذا يدلك على أن لها حقا، قال أبو محمد: فإذا ادعت العداء وادعى الزوج الأدب فالقول قولها، وكذلك العبد والسيد وفيهما خلاف، وقيد ابن سلمون تصديقها بما إذا لم يكن الزوج معروفا بالصلاح وإلا فالقول قوله. وقيد ابن الحاجب الضرب بقوله: غير مخوف، قال في التوضيح: وتقييد المص الضرب بأن يكون غير مخوف صحيح، وأتى المص بثم المفيدة للترتيب فلا ينتقل عن حالة حتى يغلب على الظن عدم إفادتها وحينئذ ينتقل للثانية ويفعلها وإن شك في إفادتها، وأما الثالثة فلابد من ظن إفادتها. قاله عبد الباقي. وقال محمد بن الحسن: الضرب المبرح الشاق اسم فاعل من برح به الأمر تبريحا شق عليه، وقال بعضهم: لعله من برح الخفاء إذا ظهر يعني ضربا لا يظهر تأثيره. انتهى. وتحصل مما مر أنه يعظها أولا ولا يهجرها إلا إذا لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015