والزمارة والبوق من آلات اللهو وكذا الغيطة، وما تقدم من عدم الجواز في الكبر والمزهر وهو قول أصبغ عليه يأتي ما في سماع سحنون عن ابن القاسم أن الكبر إذا بيع يفسخ بيعه ويؤدب أهله؛ لأنه إذا قال ذلك في الكبر فأحرى أن يقوله في المزهر لأنه ألهى منه، ويأتي على القول الثالث ما في سماع عيسى أن السارق يقطع في قيمة الكبر صحيحا.
وفي الشامل: وترد شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة وسامع العود على الأصح إلا في عرس أو صنيع -أي ولادة أو ختان- ليس فيه شراب مسكر، فإنه يكره فقط. وغير العود من بقية الآلات التي بها أوتار مثله، وقد تقدم أن المشهور جواز الدف للرجال وأن أصبغ قال: لا يجوز للنساء، قال: ولا يجوز إلا للنساء غير الدف والكبر ولا غناء معهما ولا برابط ولا مزمار وذلك حرام محرم في الفرح وغيره إلا ضربا بالدف والكبر هملا وبذكر الله وتسبيحا وحمدا على ما هدى أو برجز خفيف مثل الذي جاء في جواري الأنصار:
أتيناكم أتيناكم ... فحيونا نحييكم
ولولا الحبة السمرا ... ء لم نحلل بواديكم
وما أشبه ذلك ولا يعجبني مع ذلك الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره: قال: وقد أخبرني عبد الله بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب بقطع اللهو كله إلا الدف وحده في العرس وحده، قال: وما كان من الباطل فمحرم على المؤمنين اللهو، والباطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثا (?))، قال القاسم بن محمد: إذا جمع الحق والباطل يوم القيامة كان الغناء من الباطل والباطل في النار، قال أصبغ: والباطل محرم على المؤمنين. قال الله عز وجل: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا}، والثلاثة التي أبيح اللهو فيها في الحديث المذكور هي: (ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه). وبالله تعالى التوفيق. انظر الحطاب.