تقتضي المنع. قال: وقد جاءت أحاديث تقتضي الإباحة في النكاح والسرور فتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق، وقال ابن رشد في المقدمات: ولا يجوز تعمد حضور شيء من اللهو ولا من آلة الملاهي ورخص في الدف في النكاح.

ولو لرجل يعني أن الغربال يجوز ضربه في العرس للنساء اتفاقا وللرجال على المشهور، ورد بلو قول أصبغ القائل بمنعه للرجال، قال: لا يكون الدف إلا للنساء ولا يكون عند الرجال. وفي الكبر والمزهر يعني أنه اختلف في ضرب الكبر بالتحريك والمزهر في العرس على ثلاثة أقوال: أحدها يجوز فيهما وهو لابن حبيب قياسا على الغربال، ثانيها لأصبغ لا يجوزان في العرس ولا في غيره، ثالثها يجوز الضرب في الكبر دون المزهر أي لا يجوز ضرب المزهر لرجل ولا لامرأة وهو لابن القاسم، والكبر هو الطبل الكبير الدور المجلد من وجهين.

وفي شرح الشيخ عبد الباقي عن الأدفوي: لعله الطبل (?) خانه قال محمد بن الحسن: خانه طبلان متلاصقان أحدهما أكبر من الآخر، وقال الشيخ ميارة: الكبر طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة. والمزهر كمنبر عود ينفصل بعضه من بعض يركب ويغشى من الجهتين. قاله الفقهاء. والمعروف في اللغة أنه العود ولم يذكروا خلافه. قاله الأبي. وإنما قال بالمنع في المزهر دون الكبر لأنه أشد في اللهو وما كان كذلك كان ألهى عن ذكر الله.

وقال: ابن كنانة: تجوز الزمارة والبوق جوازا مستوي الطرفين في العرس إذا كانا لا يلهيان كل اللهو، فعلى المص الدرك في إسقاط هذا المقيد. قاله الشبراخيتي. وقال: وقوله: "وتجوز" لخ ضعيف. انتهى. وقوله: "تجوز الزمارة والبوق" يعني جوازا مستوي الطرفين على المشهور كما قررت، وقيل من الجائز الذي تركه خير من فعله فهو مكروه. قاله الحطاب. عن ابن رشد. ولا يخالف ما مر عن الشبراخيتي؛ لأن هذا في تعيين مراد ابن كنانة. والله أعلم. قاله جامعه.

وقوله: "وتجوز الزمارة والبوق". ابن عرفة: قيل معناه في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل اللهو، وانظر حكم الغيطة والظاهر أنها لا تلهي كل اللهو فلا تحرم. قاله محمد بن الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015